شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

يجتذبه

باب في الناقض

ثلاثاً

231

، وقيل ان غاب قدر ما يغسله ان لم يره فيه بعد، وقيل بهذا في

العالم بنجاسته و من لم يعلم بها فعلى حاله إذ لم يتعبد بغسله حتى يعلم، ولا وضوء على من حلق رأسه ان لم يسفح الدم لا كما قيل انه يعيد الوضوء، ولا كما قيل انه يمسح رأسه بالماء إلا ان نجست الموسى وكانت مبلولة أو كان رأسه مبلولا و ان كانت نجسة وحكها بالمسن أو غيره مع ماء أو ريق أو نحوها أو وحدها فقد طهرت ولا على ناتف شعرة من أصلها على قول ولا على قاطع شعر أو ظفر وقاصهما، وقيل من قطع شعرة أو ظفراً بسنه انتقض وضوءه، و قال ابن بركة: من نزع شعرة أو جلدة أو ظفراً من أعضاء الوضوء فلا نقض عليه ان لم يبله بالماء، ولا في الشعرتين أو اليسير أو الجلدة الميتة، ولا على من طرح خبزاً في تنور و احترق شعره وليبل موضعه بالماء عند بعض، وقيل فيمن قص أظفاره انتقض وضوءه وغسل موضعه، وقيل لانتقض ولكنه يبل الموضع ولو بريق والصحيح أن لا نقض بشيء من ذلك إلا ماخرج من الاصل من الشعر وإلا الظفر الحي و الجلدة، وقيل ان أخرج من بدنه جلدة ميتة بضروسه فلا نقض عليه ويبل مكانها و انه ينتقض بحية ان رطبت ويبل مكانها ان يبست،

و الصحيح عندي النقض بالجلدة ولو ميتة وأنه لا يلزم أن يبل شيئاً من المواضع

المذكورة، واختلف في النقض بخمر للاختلاف في نجاستها وانما المتفق عليه شربها والانتفاع بها ولا نقض بمسها يابسة وعن محبوب: أصابني بول بعير انتضح على قدمي ذاهباً الى الجمعة فرجعت فتوضأت فقال الربيع: ما حبسك فقلت: بول بعير فقال: ليس ذلك بشيء إلا ان أصابك ما يصبغها، فلو كان الأمر على ما ترى ماسلم أحد بطريق مكة مع الاركاب يعني الترخيص في الشرر وأنه لا بأس به ولوكثر ويفيض مالم بتلطخ تلطخاً، وينتقض الوضوء بخروج الريح المتيقنة فمن وجد حركة في دبره لخروج الريح فلا وضوء عليه حتى يشم أو يسمع، وقيل يعيد، وقيل ان كان في الصلاة فلا يعيد و إلا أعاد

٢٣٩ / ٥٥٩