الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١باب في الناقض
234
C
في غير محله ليسلم وضوءه فسدا عليه، وقال أبو زياد: فسدت دونه، ولابن بركة: نقضه والتوقف آخر أمره، ومن تعمد كلاماً فيها فسدا، وقال محبوب: لا يفسد وضوءه، والله أعلم وينقض مس العورة الوضوء، وفيه أقوال في شرحي على النيل قيل الصحيح النقض بالذكر و به قال أبو عبيدة، وفي رواية عنه بالحشفة، وعنه بالذكر والدبر والانثيين والمراق والعانة، والخلف في المس بظهر الكف و بغير اليد، ولانقض على الزوجين بمس الذكر في غير الفرج، وينقضه مس عورته من فوق الثوب فيما قال بعض اذا مس على احدى الثقبتين وعرف مامس وكذا عورة غيره إلا أحد الزوجين مع الآخر، و ينقضه المس بالشهوة في أي موضع ولو نحت قدم ولو كان المس بغير اليد، ومن قال لانقض بكبيرة إلا ان كانت شركا أو غيبة أو نميمة أو كذباً أو يميناً فاجرة أو نظر شهوة لم ينقضه بذلك إلا ان مس فرج المرأة وما يليه غير زوجته أو سريته أو مس فرج أحد بلا حائل، والمشهور نقضه بكل كبيرة قياساً على الستة فينقضه عقوق الوالدين خلافاً لابن بركة فيدخل في الخلاف من قال لاحد يا كلب؛ وقيل ان كان مشركا فلا نقض و إلا انتقض. و من قال لانسان هذا ابليس أو يا ابليس وان قال لمنافق أو مشرك شيطان أومارد لم ينتقض، وكذا من دعا أحداً بما يغضبه كحمار و بغل و خطاب مذكر بخطاب مؤنث انتقض وضوءه وقيل لا، ووجه الاول انه ظلم وكذب، ووجه الثاني أن ذلك ليس كذباً صريحا وان أراد التشبيه لم ينتقض ان وجد الشبه. وينقضه المزاح الكاذب وسواء في النقض بالكبيرة أن تكون فعلية أو تركية كترك الصلاة حتى يخرج الوقت فان القائل بأن الكبيرة ناقضة للوضوء والصوم يحكم بانتقاضهما وعبارة بعض: ان فعل الكبيرة ينقض الوضوء والصوم والظاهر أن المراد بفعل الكبيرة الاتصاف بها سواء كانت فعلا أو تركا، وقال الشيخ عامر في الايضاح في باب كيفية
30 - الشامل - أول
--