الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣من
باب في الحيض
الباب التاسع
في الحيض وفيه فصول
الفصل الاول
235
الحيض دمه أسود غليظ منتن متغير لا يسهل خروجه من ثوب يخرج الداخلة في السنة السابعة فصاعدا الى الاياس، وقيل في التاسعة ويبقى ثلاثة أيام إلى عشرة، وأنما يخرج من قبلها من محل الجماع والولادة وهو أسفل من محل البول وأوسع، فليس حيضا الدم الأحمر أو الأصفر ولا الرقيق ولا غير المنتن ولا الذي لم يتغير ولا ما سهل خروجه من ثوب ولا ما خرج ممن لم تدخل في السابعة أو التاسعة على القول الثاني ولا الخارج من الآيسة ولا الخارج بعد عشرة أيام والداخل حيض ولا المنقطع قبل ثلاثة أيام ولا بما انكمن في داخل تراه ولا يخرج بقطر ولا بسيلان وكذا الصفرة، وقيل انه حيض اذا حدث ولو لم يقطر لخارج ولم يسل. قيل وكذا الصفرة ولا الخارج من الدبر ولا الخارج من محل البول فكل هذه الدماء دماء استحاضة لا تترك لها الصلاة لكن اذا جاءها بصفة الحيض تركت واذا انقطع قبل الثلاثة قضت ما تركت ولكن أيضاً ان دام لها بعد عشرة تركتها يومين مع الحكم بأنه بعد العشرة استحاضة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له وهو دم عرق يرجع الى الصفرة اذا ضعف أو تبيس فما لم تميز الدم أنه دم حيض فلا تدع فرضاً بلا يقين ولا يحرم عنها ما حل قبل، وقيل لا توطأ في حال الاشكال، وقيل اذا كان الدم أحمر فوق حمرة الرمل فهو حيض ان جاء في وقت الحيض أو بعد عشرة أيام، ويرده أن دم الحيض هو ما ذكرته أو لا كما في الحديث ولعل صاحب هذا