الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠242
شامل الاصل والفرع
أو كانت واحدة منهما بعد أخرى فهما حيض ان لم يقطع بينهما غروب شمس أو طلوعها، وقيل ان لم تقطع صلاة، وقيل لا تكونان حيضاً الا ان اقترنتا،
مع
وكأن أصحاب هذه الأقوال اشترطوا السيلان فاكتفوا فيه بسيلان الصفرة العلقة لأن الصفرة أخت الدم بل هي دم ضعف حتى اصفر، وقد جعل بعضهم
أيضاً الصفرة حيضاً في أيام الحيض تقدم عنها الدم أو تأخر، أو تقدم و تأخر، أو
لم
لم يتقدم ولم يتأخر، وجعلها بعض حيضا في أيام الحيض كذلك وفيما اذا تحض قط وفيها بعد صلاة عشرة أيام، أو خمسة عشر وفيما اذا خرجت من النفاس وفيما اذا كانت ترضع وفيما اذا طالت مدة الطهر وجعلها بعضهم حيضاً فيما اذا تقدمها دم حيث يجوز لها أن تعطي به للحيض يقول انها بقيته، وقيل ليست حيضاً في أيام الدم و لو تقدمها دم ولا في أيام الطهر وقوفاً مع قوله سل الحيض د، فعليه فاذا جاءها الدم تركت الصلاة واذا جاءت الصفرة بعده ولو قبل تمام وقته اغتسلت وصلت ان تم أقل الحيض والاصلت بدون اغتسال ويرده قول عائشة: لا تطهر المرأة من حيضتها حتى ترى القصة البيضاء، وأما قول أم عطية الأنصارية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضاً في زمان صلى الله فمعناه انا لا أمدها حيضا الا ان تقدمهما دم حيض بدليل رواية أبي
النبي
وسلام
داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضاً. الحديث، وبدليل ما أفاده كلام عائشة من أن الداخلة في الحيض لا تخرج منه بصفرة بل بالماء الأبيض وليس معناه ما قيل أنهما ليستا حيضاً ولو بعد تقدم دم الحيض والخلف في الكدرة، والترية مثله في الصفرة، وقيل ان خالط الدم الصفرة نظر للأغلب، والله تبارك وتعالى أعلم