الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١باب في الحيض
الفصل الثالى
في فرش مسائل يستعين بها المبتدئ
على الاستنباط من القواعد المتقدمة
243
من حيضها أربعة فصاعدا الى عشرة فحاضت ثلاثة أيام فصاعدا
الا عند
وطهرت في الباقي من وقت حيضها فذلك حيض تنقضي به العدة ان لم تبق الاحيضة واحدة وتحسبها حيضة ان بقى غيرها لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وذلك حيث يسوغ لها أن تعطي للحيض، وان كان حيضها ثلاثة فطهرت على تمام الثلاثة فأحرى أن ذلك حيضة فلو حاضت يومين أو يوماً لم يكن ذلك عدة من قال ان أقل الحيض يوم أو يومان، وان حاضت يوماً وطهرت يوماً وهكذا، أو حاضت يومين وظهرت يومين وهكذا أو اختلف و تفاوت في أيام حيضها فالحكم للغالب فان غلب أيام الطهر فطهر وان غلب أيام الحيض أو تساوت فحيض وهكذا اول حيض المبتدئة فبذلك تتخذ الوقت، واذا طهرت المعتادة عشرة ثم رأت الدم يوما أو يومين فالربيع ووائل انه حيض تتزوج به لا أقل من يوم وليلة، وقيل ان طهرت خمسة عشر فجاءها الدم كان حيضاً مطلقاً، وقيل ان أتم يوماً أو يومين، وكان الربيع يقول: كل دم رأته بعد صلاة عشرة فهو حيض. وكان غيره يقول: لا تعطي للحيض الا بعد خمسة عشر يوماً، واختار أبو الحواري قول الربيع، ومن لصفرة من الدم قبل تمام وقتها مكنت بالصفرة حتى يتم ولا تنتظر بعد تمامه الصفرة، وقيل تنتظر انتظار الصفرة، واذا طهرت المرأة قبل تمام وقتها فصلت بوماً أو أقل أو أكثر ثم راجعها قبل التمام الدم أو الصفرة على قول
انتقلت