الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢244
شامل الاصل والفرع
فيها فلترك الصلاة حتى يتم و تنتظر وسواء في ذلك طهرت قبل أقل الحيض أو بعده أو معه ولكن ان ظهرت مع أقله أو بعده اغتسلت وصلت وان طهرت قبله صلت بلا غسل وفي اعادة ما صامت في الطهر الواقع في داخل وقت حيضها قولان الصحيح عندي انها لا تعيده لان ذلك طهر حقيق ولو اكتنفه الحيض، وقيل انها تعيده لانه لما تقدمه دم و تأخر عنه آخر أو ما تعطي به للحيض علم انه وقت حيض وانه من جملة الحيض كمن فيه الحيض ولم يظهر وهكذا الخلف ان بدأت أول وقتها في الحيض بالطهر وختمت بما تعطي به للحيض واذا تم وقت الحيض وعقبته صفرة أو دم أو ختمت وقته بطهر وعقبه ذلك فقيل تنتظر مالم تغتسل، وقيل ما لم تصل أو يخرج وقت الصلاة، وقيل ان كانت أيام الدم أكثر من أيام الطهر كان حيضا وأخذت الكل وقتا ان لم يكن لها وقت وكذا ان استوت، وان كانت أيام الطهر أكثر لم يكن ذلك حيضا الا ان كانت مبتدئة وجاءها ثلاثة أيام متتابعة فلتأخذ هذه الثلاثة، وان أتت جارية صفرة ولم تحض قط غسلت النجس وصلت وليس ذلك حيضاً ان لم تر دما وان رأته وذهب قبل الثلاثة غسلته وصلت، وفي بدل ما تركت من الصلاة قولان، والمختار عدمه فيما قيل، والواضح عندي وجوب المرأة الصلاة اذا تركته لدم وانقطع قبل الثلاثة، وقيل تقضي والواضح أيضا
قضاء
انه لا قضاء على من حاضت واستمر الدم بها حتى جاوز وقتها. واختلفت. المشارقة: فقيل ان استمر بعد أيام الانتظار أعادت أيام الانتظار وما قبلهن لانكشاف ان ذلك ليس حيضا، وان طهرت قبل تمام الانتظار أو معه لم تقض، وقيل لا قضاء مطلقا وان جاء الدم ولم يفض ولم يقطر وأخرجته فتركت الصلاة هلكت ولزمتها مغلظة في الاشهر ومن قال الحيض حدوث الدم ولو بلا فيض لخارج ولا قطر لم يلزمها شيئا وكذا في الطهر لا تصلى به الا ان خرج وحده فان صلت باخراجه لزمتها مغلظة وهلكت الا عند من قال تطهر