الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣يعني
باب في الحيض
بحدوثه ولو لم يخرج الى خارج الفرج، ومن رأت الدم يومين وزال ثمانية ثم أتاها لتمام العشرة فاليومان والثمانية حيض وكذا ان رأته يوما ثم زال تسعا ثم رأته عاشرا أو بعده فالعشرة وما دونها حيض والزائد استحاضة، وقيل لا يكون ذلك حيضا حتى يكون الدمان أكثر مما بينهما من طهر أو نحوه ويكون الطهر حيضا ان كان قبله و بعده حيض فيما قال بعض، واختاره ابن الحسن أنها تحسب أيامه في أيام الحيض ولا يعني انها تترك الصلاة اذا جاءها قبل تمام حيضها كما قال بعض المخالفين انها تتركها فان تم الوقت ولم يراجعها الدم أعادت وان راجعها قبل تمامه لم تعد وان كان الطهر أكثر من الدم لم يكن حيضا وان رأته أربعة ثم زال خامسا ثم رأته عاشرا فالكل حيض، قيل اتفاقا وليس كذلك بل قال بعض انها لا تعد أيام الطهر، وقد اختلفوا فيما تبني عليه المرأة في الحيض والنفاس على قدر اختلافهم في أقلهما وقد مر بيان أقل الحيض، واختلفوا أيضا في تلفيق أيام الطهر بالدم السابق والمتأخر قيل تلفق مطلقا، وقيل لا مطلقا، وقيل ان كانت أقل من أيام الدم أو سواء، وقيل لا تلفق ما بعد ثلاثة أيام متصلة في الدم، والله أعلم
الفصل الثالث
النفاس حيض ويسمى الحيض أيضا نفاسا وأقل النفاس عشرة وأكثره أربعون و انتظار دمه ثلاثة وصفرته يوم وليلة كصفرة الحيض وقيل أكثر النفاس ثلاثون وقيل اكثره أربعون لكن ان ذام الدم استحاضت الى عشرة ثم تغتسل وتصلى، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل كامهاتها ان كانت صغيرة، وقيل أربعة أشهر، وقيل وقت البكر انقطاع الدم ولو طال، وقيل أكثر النفاس تسعون يوما ولا تنتطر بعد التسمين ولا بعد ثلاثة الاشهر أو أربعة الاشهر، وقيل تنتظر عشرة ولو بعد ذلك، وقيل ثلاثة، وقيل لا تنتظر الا ان كان