الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤246
شامل الاصل والفرع
وقتها دون اربعين، والصحيح ما ذكرته؛ وقيل أقله ثلاثة كالحيض، وقيل سبعة، وقيل ساعة واذا طهرت ولو في ساعة ولادتها أولم يخرج منها الدم أصلا اغتسلت وصلت أو تيممت ان لم تطق وصلت واذا راجعها الدم قبل تمام وقتها ان كان لها وقت أو قبل أكثر النفاس ان لم يكن لها وقت دونه تركت الصلاة وقيل ان راجعها الدم بعد طهر خمسة عشر يوما فهو دم حيض لا نفاس، وقيل اذا طهرت بعد أقل النفاس لم ترجع اليه بل تتم أيام صلاتها أو عشرة أو خمسة عشر إلا ان راجعها الدم قبل الاغتسال، وقيل ترجع مالم تصل أو يخرج وقت الصلاة وقيل ان ولدت أول ولد فرأت طهراً بعد عشرين فغسلت ثم دما في يومها فلا تزيد فقد صار لها وقتا، وقيل ترجع للنفاس ان راجعها الدم قبل الأربعين وان
طهرت عشرين يوما بعد عشرى دم النفاس كانت لها وقت طهر وعنه لا تطؤا النفساء قبل الأربعين، فقيل هو على عمومه فمن وطئها قبل الأربعين على طهر وصلاة أساء ولا تفسد عليه ولو راجعها الدم؛ وقيل من رأت طوراً حين ولدت فانها تصلي وتدع الزوج ثلاثة أيام، ويثبت الوقت للمبتدئة في الحيض أو النفاس بمرة
وعدة النطفة أربعة أيام، والعلقة تسعة، والمضعة أربعة عشر، والعظم غير المكسو الحماً احد وعشرون، وتأم الخلقة أربعون، والانتظار في هذه المواقيت كلها ثلاثة أيام، وقيل عشرة. وفي الأثر: اختلف فيمن القت مضغة أو علقة، فقيل نفساء وتحرج من العدة بها، وقيل من عدة الطلاق ولا تدع الصلاة ولا توطأ على ذلك احتياطاً لا حكما، وقيل لا حتى تظهر بها جارحة انسان، وقيل تنظرها النساء فان قلن ولد قبل قولهن، وقيل حتى يعرف ذكراً أو أنثى، وقيل لا تكون بهما نفساء ولا تستحق اسمه إلا بما يسمى ولداً فإن رأت بعد إلقاء المضغة دما وميزته أنه ليس حيضاً لم تدع له عبادة، و ان عرفته حيضاً فحائض، وقيل في السقط أنه اذا صح أنه من أسباب الولد قعدت له كالنفاس ولو كان سائلا ان كثر، وقيل حتى يكون علقة، وقيل