الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥باب في الحيض
247
مضغة، وان كانت غير مخلقة، وقيل حتى تكون مخلقة، وقيل حتى تكون لحما مطلقاً، وقيل حتى تتبين له جارحة، وقيل حتى يتبين انه ذكر أو أنى أو خني ثم تقعد للنفاس و تنقضي به العدة؛ وقيل كالحائض لا تنقضي به ولا تتزوج حتى تحيض ثلاثا ولا يردها الزوج، وقيل يردها ما لم تحل للازواج وان أسقطت فزال الدم فلا يطأها ثلاثة أيام فان لم تر دما فله وطئها وان ولدت أول ولادة في أول رمضان وطهرت على عشرين فغسلت وصلت وصامت عشرة منه وراجعها الدم في أربعين فقيل اذا أتمت أيام الشهر صائمة ثم راجعها في الاربعين تم صومها لأنها ختمته صائمة طاهرة، وقيل لا لرجوعه فيها وهي من النفاس و اختير أن تبدل احتياطاً إذ لم تمكث خمسة عشر طاهراً ثم يراجعها حتى يتم لها صومها فانما يأتي بعد خمسة عشر حيض لا نفاس فلو ولدت في شعبان ومكثت منه نفساء عشرة ومن رمضان عشرة ثم طهرت وصامت منه خمسة عشر فجاءها في الخمس الأواخر منه لتم صومها لأنه حيض وإن أتاها في رمضان قبل مضي خمسة عشر منذطهرت انتقض ما صامته، والصحيح عندي أن كل صوم وقع في طهر بين ولو قبل تمام أقل الحيض أو النفاس فهو صحيح مجز ولو رجع الدم قبل أقل الحيض أو النفاس لانها مأمورة بالصلاة والصوم اذا رأت طهرا، والله أعلم
الفصل الرابع
لا تترك المرأة الصلاة والصوم عندي حتى يخرج منها بعض الولد، و لو بلا ماء ولا دم لأن خروج بعضه شروع في الولادة بل ولادة لبعض الولد وأما قبل ذلك فليست حائضاً ولا نفساء، فكيف تتركهما، بل قيل لا تترك حتى يخرج كله، لا كما قيل أنها اذا رأت أعلام الولادة تركت كالماء وضرب الطلق، ولا كما قيل تترك ان رأت دما لا مثل صفرة وقد ضربها الطلق ومن