شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

شامل الاصل والفرع

248

قاله الربيع

رأت دماً وظنت أنها حامل فكانت تصلي وتصوم ثم بان أنه حيض ولا حمل بها أبدلت ما صامت فيه و ان ضربها الطلق فجاءتها دفعة دم ثم زال فعليها الغسل والصلاة ان رأت طهراً فيما قيل وإن رأت مثل صفرة وتقدمها دم غسلت وصلت، وقيل لا حتى تطهر، وقيل إن رأت دماً أو صفرة صلت الا ان كانت على نحو ما كانت عليه قبل أن تكون حبلى فلها أن تدعها، والحق ما بيع رضي الله عنه: أنه إن بان حملها فلا تترك الصلاة والصوم ولو جاءها الدم على نحو ما كان يجيئها قبل الحمل لقول رسول الله (ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل» فتوطأ الحامل ولو في الدم، وقيل انها كمستحاضة ولا تؤطأ وقيل اذا رأت دماً وانفقأ الهادي وركزت للولادة تركت، وقيل اذا رأت دماً، وقيل اذا رأت ماء وضربها الطلق ولا يجامعها زوجها في الوقت الذي تترك فيه على تلك الأقوال، وقد قيل إن انفقأ الهادي وجامع زوجها فلا يقم معها و إن كان يجيئها كما قبل الحبل ثم أسقطت أبدلت ما تركت أيام الدم ولها أن تعيد الكل وقتا واحداً ان قدرت والا فعند كل صلاة مثلها وإنما تعيد الحائض والنفساء ما تركتا من الصوم لا الصلاة لكثرة تكرر الصلاة فلو أعادتها كانت مشقة، وقيل لأن حواء لما حاضت سألت آدم عليهما السلام عن الصلاة فقال لها (أتركيها، فسقط عنها بدلها لذلك ولما أتاها في الصوم قاسته بالصلاة فأكلت ولم تستأمره في الافطار فألزمها بدله؛ قيل ان نامت طاهر عن مغرب فاستيقظت حائضاً أعادته إن ذهب وقتها والا فلا وان ضيعت أعادت واستغفرت، وإن نامت قبل وقتها واستيقظت حائضا وقد فات صلتها اذا طهرت لأن النائم تلزمه الصلاة اذا استيقظ الا إن علمت بمجيء الدم أول الوقت حتى لا تدرك الصلاة مقدماتها ولا قضاء عليها اذا دخل الوقت عليها طاهراً وقعدت دون ماتدركها عقدماتها فحاضت، وقيل اذا دخل الوقت عليها طاهر افلتقض الصلاة إذا طهرت ولو جاءها الحيض قبل مضي ما تدرك

٢٥٦ / ٥٥٩