الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨250
شامل الاصل والفرع
وهو
يوجبها لجهل أو شبهة لا عمداً وهتك حرمة الا ان كان مما وهتك حرمة الا ان كان مما يعلم من الدين بالضرورة كتحريم الزنى فانهم يوجبون عليه الكفارة، و وافقنا بعضهم غير أني لا تلزم عندي الكفارة كل من فعل كبيرة أنما تلزم حيث وردت ولكني لا أبوح بذلك لئلا تجتري الجهلة على المعاصي معرضين عن العقاب الدائم، ومن طهرت في أيام الحيض في رمضان فتركت الصوم تنتظر رجوع الدم تظن جواز ذلك أبدات ما تركت مطلقاً، وقيل ما مضى مطلقاً الصحيح عندنا، وقيل ان راجعها في أيام الحيض أبدلت ما أفطرت والا أبدلت ما مضى، وان اغتسلت حائض أو نفساء بعد الطهارة بناء نجس أو بماء مستعمل في وضوء أو اغتسال أو بماء لا يجزي وجامعها زوجها حرمت عليه عند بعض ولم تحرم عند آخرين ان فعلت ذلك بجهل ولم تحرم عند بعض بالمستعمل لأن بعضا يجيز الوضوء والاغتسال بماء قد استعمل في الوضوء أو الاغتسال واجتمع في موضع أو جمع في اناء، وقيل لا تحرم ولو لم تغتسل، وقيل لا تحرم و لو لم تطهر وهلك المجامع قبل الطهر، وقيل عصى في النفاس و بعده قبل التطهر و بعد الحيض قبل التطهر و تفوتان الزوج المطلق بالفراغ من الغسل بالماء المجزي، وقيل بغسل الفرج والرأس، و من ألزم المستحاضة غسلا لكل صلاة أو لكل صلاتين قال: ان أرادت النفل اغتسلت له بعد الفريضة، وقيل لها النفل اذا سلمت من الفرض بلا تجديد غسل ما قامت بمكانها، وقيل ما حفظت وضوئها ولم يحدث بها حدث سوى ما بها حتى تحضر صلاة أخرى فلتغتسل لها، وقيل لا يلزمها غسل الا عند الخروج من أيام الحيض، والله أعلم