شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

باب في الجنائز

الباب العاشر

في الجنائز وفيه فصول

الفصل الاول

251

غسل الميت واجب لقوله (اغسلوا موتاكم، وهو فرض كفاية ويجزي فيه ما يجزي في غسل الجنابة والوضوء، على الخلاف السابق فيهما. فالمختار أنه لا يجوز الا بالمطلق الا في الثانية والثالثة فيجوز متغير لمهم كورق سدر مدقوق يخلط في الثانية وكافور في الثالثة لأن الواجب مرة وما فوقها سنة مستحبة، ويجب أيضاً نزع النجس من جسده والاستنجاء له لوجوب الغسل وهو لا يتم الا بذلك ولكن يجوز تقديم الغسل على ذلك ان كان لا ينتشر النجس بذلك واذا غسل موضع النجس للتطهير زيد بعده غسل للموضع بنية غسل الميت أو غسلتان أو ثلاث ويجب أن يتوضأ له لأن الوضوء من مقارنات الاغتسال، وقيل لا يجب وكيفية غسله ثلاثاً أن يصب على جهة ماء ثلاثاً بثلاث عركات، عركة لكل صبة أو أن يغسل كله ثم يعادنم يعاد. قيل لا ينتقض وضوء غاسله اذا لم يمس نجساً رطباً أو فرجاً لأن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً والموحد مطلقاً مثله، وقيل ينتقض بالسنة لا للنجاسة والتوضؤ له قبل الغسل أولى ويجري يده على أسنانه وينشق منخريه بماء ولا يبالغ في ذلك حذراً تولجه بفيه ومنخريه فلا يرجعان فربما تضرر به الجسم ويخالف وضوء الحي لأن الحي يرجع الماء فلا يتعمد ما يخالفه، وقيل يمضمض له ولا ينشق ويلف يده بخرقة غليظة اذا وصل فرجه أو ما لا يمس الا ان غسل الرجل زوجته أو سريته أو غسلته فقيل يتماسان في كل موضع كحال الحياة لأنه يجوز لهما ذلك في حال الحياة ويبقيان على نكاحهما في الجنة ان شاء الله، وقيل لا يتماسان

من

٢٥٩ / ٥٥٩