شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

252

شامل الأصل والفرع

ما بين السرة والركبة تنزيلا لهما منزلة الرجل مع آخر والمرأة مع الأخرى، وقيل لا يمس منها الا ما يمس الأجنب من الأجنبية كوجه وكف بناء على

التذبها كان

جواز مسهما فلا يغسل سوى ذلك ولو بلف يده لأنه لو جامعها أو التذ زني لانقطاع العصمة بالموت ألا ترى أنه يتزوج اختها أو يتسراها اذا ماتت بلا مضي عدة، وقد قيل انه ان تزوج أختها أو تسراها بعد موتها فلا يغسلها والقول بالمنع مطلقاً اقيس والسماع مطلقاً اقيس والسماع ورد بخلافه اذ روي أن علياً غسل فاطمة الله عنها، وان أبا بكر غسلته زوجته وانه غسل زوجة كانت له، وان

رضي

أبا موسى الاشعري غسلته زوجته، وان عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي غير أزواجه ولم ينكر عليها وهذا على عمومه يفيد أن الزوج والزوجة يغسل كل واحد الآخر ولو رقيقين، أو أحدها رقيقاً اذا صح النكاح أو كانت مشركة لأن عدم الارث لا يقطع آثار النكاح والتسري كالنكاح وان لم يتسر أمته ولكن جعلها قعيدة بيته وصانها فقيل يغسلها أو تغسله. ويستحب أن تغسل المشركة زوجها المسلم بحضرة المسلمين لأنها لا تؤمن عليه ولكل من الزوجين غسل الآخر ولو كان بهما أو بأحدهما عيب خيار فمات أحدهما قبل الخيار ولا يغسل مطلقته ولا تغسله ولو طلاقاً رجعياً ولا أرى القياس على الزوجين، وذكر وا عن موسى ابن علي من سلف أصحابنا المشارقة أنه غسل أخته بلف يده بين سرتها وركبتيها، وعن هاشم: إن وجد نساء كن أولى، وعن مسبح لا يطهرها ولو فقدن، وجاز في المريض ما جاز في الميت ان فقدن، وعن هاشم: ان جاز في الحياة جاز في الموت، والله أعلم، ويرفع ظهر الميت ورجلاه قليلا قبل الاستنجاء بالماء ويغمز بطنه غمزاً رفيقاً ثلاثا ان لم يكن حبلى لئلا يضر بحبلها ويستنجى بالحجارة أو ما يستنجى به الميت ولا يمنع غسل الميت الموحد الا انطلاق بطن أو نجس لا يرقي ولكن ان قبل المحل الحشو لداخل وتطهير

=

٢٦٠ / ٥٥٩