الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢شامل الاصل والفرع
بذلك وليس كالتفريق اذ لا قطع فيه فلا يقاس عليه، وقد قال غير واحد ان الميت الجنب يغسل غسل الميت فقط لان غسل الجنابة أمر به هو في حياته وفات بموته، وقيل غسلتين: غسلة جنابة وغسلة موت وكذا الخلف في الميتة الحائض أو النفساء. وعلى الثاني تغسل الميتة ذات الجنابة والحيض أو ذات الجنابة والنفاس ثلاث مرات وعلى الأول مرة، والله أعلم
ويجزى غسل الجنب والحائض والنفساء الميت وان غسلت امرأة رجلا أو رجل امرأة ولو بمباشرة ولو كانا أجنبيين ووجد غيرهما ممن يتأهل لذلك أجزأ عند بعض، وكفر الغاسل ان كان مكلفا، وقيل لا يجزى وكذا الوضوء وكذا ان غسل بلا نية أو توضى له بدونها أو غسله أو توضأ له مجنون. ويجزى ازالة النجس و الاستنجاء من هؤلاء مطلقا ويجزى ذلك كله ذلك كله من غير بالغ، واذا غسل الميت ثم حدث منه حدث أو اتصل به نجس من غيره مبلول انتقض وضوءه عندي لاغسله وهكذا يعاد له الوضوء وليس كما قيل انه يعادان مرة فقط ولا كما قيل يعادان مرتين فذلك ثلاث، وقيل يتم له بالاولين خمس وقيل سبع، وقيل ما أمكن، وقيل يعاد محل الحدث فقط ولا يزاد على عشر وان أحدث أو تنجس بغيره بعد ما أدخل في الكفن غسل محل النجس فقط لا يعاد وضوءه ولا غسله ووجهه ان ادخاله في الكفن منزلته في ذلك منزلة ادخاله في القبر، وقيل يعادان ما أمكن ما لم يدفن، وقيل ان ظهر حدثه على كفنه أعيدا، وقيل لا يعادان مطلقا إلا بخارج من الفرجين، وغيرهما يغسل حدثه فقط وان تحرك جدد غسله ولو كان في الكفن أو القبر وان غسل بنجس أعيدا ان ان لم يخف فساده وان صلوا عليه قبل الغسل أو الوضوء أعادوها، وقيل يفعل له ذلك ولا تعاد وان دفن بلا غسل لم يجز نبشه لذلك، وقيل ينبش لذلك ونسب للاكثر ما لم يتغير ويجب غسل كل موحد ولو عبدا أو صغير ا ولا يجب على عبد وأمة لقوله