الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥باب في الجنائز
207
له
حتى يعلمه مشركا ولا يغسل من تقطع أو بقر بطنه أو جدع أنفه جدع أنفه بجديد فان شاء واصبوا عليه الماء، وقيل قضم أعضاؤه و تغسل في موضع واحد ان أمكن غسلها أو يغسل كل على حدة وما لم يمكن غسله تيمم له وان خرج بعض ولد مقر من بطن كتابية وماتت ولم يخرج كله غسل ذلك البعض ان أدرك غسله،
والله أعلم
الفصل التالي
الذي يظهر لى ان ما يغسل به الميت و ما يكفن به و ما يحمل عليه و ما يدفن فيه و اجرة الحمل وما يحتاج اليه كل ذلك من كل مال الميت ان لم يوجد الا بمال، و ان الدين يقدم على الكفن فان لم يترك الا مقدار ما يكفن به أعطى لصاحب الدين ودفن بلا كفن، ان لم يكن بيت المال و يقدم على ما يغسل به فيصلى عليه بلا غسل ان لم يوجد الغسل الاعمال، و يقدم على الدين ما يحمل به و أجرة الحمل و موضع الدفن وانه لا يلزم ذلك في مال الزوج لزوجته ولو لم تترك مالا و كذا الورثة ويلزم حاضره ذلك الذي يقدم على الدين من ماله ان لم يترك الميت مالا، تأمل. وقيل كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال، وقيل على ورثتها وهو قول أصحابنا
واشتهر بين العلماء تقديم الكفن على الدين فمن ترك عشرة دراهم وعليه عشرة فعلى ماذكرت تكون لصاحب الدين ويباع الكفن فيعطى ثمنه لبائع الكفن ان لم يقبل الكفن وان قبله ورضوا أعطوه الا ان كفن ودفن فيتحاص صاحب الدين وصاحب الكفن في العشرة، وقيل هي لصاحب الدين، وقيل لصاحب الكفن، و من أوصى أن يكفن بغالي الثمن فان كانت وصيته لا تجاوز الثلث كفن به والارد لكفن دونه لا يجاوز به أو بغيره الثلث هذا تحقيق المقام، وقال غيرى يكفن به لأنه من رأس المال، ومن
33 - شامل – اول