شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

258

شامل الاصل والفرع

كفن ميتا فيما فوق الواحد أو في غال يزيد عن الثلث ضمن لوارثه ماعدا الواحد أو الزائد عن الثلث وقال غيرى انه يضمن مازاد عن قميص وعمامة وسراويل وكذا يضمن مافوق الغسلة الواحدة وما يطيبه به ان كان ذلك مال ولولا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم تضمين من رش ماء على قبر بثمن لألزمته الضمان ولا يكفن بزكاة أو كفارة أو نحوهما الا ان كان ذلك بيد الامام وكذا سائر التجهيز يجوز ذلك للامام في غريب لا مال له، ومن لا مال له (1) وان أتى الغاسل بأكفان فقيل له أكفنه بها، أو قيل له أوصى أن يكفن بها وتركها وكفنه في ثوبه الذى عليه فلا شيء عليه وأصاب الا ان صدق ماذكر له من ايصائه أو صح فليس عندى بمصيب ولكن لاضمان عليه وأنما يصيب من أتى باكفان فقيل له اكفنه بها وتركها وكفنه في ثوبه اذا ارتاب ذلك أو خاف أن يلزمه ضمان ثو به لو نزعه عنه. وجاز أيضا أن يقطع خرقة من ثوبه ليستر عورته ان لم تكن عنده، ويرد نابش القبر الكفن لوارث الميت أو مثل الكفن أو قيمته لا كما قيل انه للفقراء ولا كما قيل في أكفانهم، و ان لم يعرف وارثه أو كان لا يصله فللفقراء، وقيل في اكفان الفقراء وله الوصية به ان كان لا يصل صاحبه وقد عرفه وكذا من دفن ميتا بخاتمه، ومن وجدميتا فجهزه وصلى عليه ودفنه و ترك مافضل عن كفنه مما لم يدخل يده لم يضمنه عندى وأما ماتناوله بيده کخاتم نزعه وثوب نزعه فانه يضمنه وان اكل ميت أو اخرج من ن گفته وذهب به فكفنه عندى لوارثه قطعا وان لم يعرف فللفقراء أو في أكفانهم

و تركه تضييع و افساد، والله أعلم. ولا يزاد على كفن اذا كان في الورثة طفل أو مجنون أو غائب أو تشاح الورثة وهو أقل ما يكفن فيه وما زاد فهو سنة، وقيل أقله مايستر العورة وهو قول بعض المالكية ويرده انه لم يرو العمل

بذلك عنه له ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولو في كفن فقير ماوجد،

(1)

منه

رحمه الله

كذا في خط المؤلف وهو سهو وحقيقة العبارة: في غريب لامال امر الغريب اذا كان بيد الامام فهو من بيت المال يستوي في ذلك الغني والفقير، والله اعلم

ومن له مال لان.

٢٦٦ / ٥٥٩