الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨260
شامل الأصل والفرع
صار بحد السرف، وقد اختلف الصحابة في تحسين الكفن والمغالاة فيه والصحيح استحباب التحسين بدون وصول الاسراف والمبالغة في المغالاة، وليس
عندي
كما قال بعض سلف أصحابنا المشارقة يكره الحرير فيه وان للنساء ولا كما قال بعض منهم انه يجوز للصبيان كما يجوز للنساء، وان قلت ما المذهب في الزيادة على الثلاثة ? قلت: في الأثر تؤزر المرأة من تحت الدرع و بعده اللفافة. وقيل تؤزر كالرجل من فوق الثديين وتكفن في ازار ودرع و لفافة وجعل الخمار كتركه، وقيل تكفن بخمسة: خرقة تضم الفخذين ثم از او ثم درع ثم خمار ثم لفافة، وقيل خمار وجلباب وقميص وازار ولفافة، وقيل وعصابة وكذا الصبية ويشد صبي بازار ولفافة معاً وتجزى ستمطا خرقة ويكفن الرجل في قميص فازار فلفافة ويؤزر
فوق الثديين وان كفن بخمسة فقميص وازار ولفافتان وعمامة، ولا يرى الربيع للرجل عمامة ولا للمرأة خماراً ويغرز الكفن بشوك النخل أو غيره أو يعقد عليه أو يلوى أو يخاط، وقيل لا يخاط ولا يعقد وجاز الربط عليه بخيوط أو بحزائم تخرق منه، وقيل لا تخرق منه ووجه الأول ان تخريقها والتحزيم بها من تمام الكفن، ووجه الثاني أن تخريقها تصرف في مال الغير وافساد له فان أذن في ذلك من له الاذن وصح رجوع أمر الكفن اليه جاز، وانما يغرز أو يفعل ما ذكرت بعد الغرز من فوق الكفن الاخير وان فعل ذلك بغيره أيضاً جاز وكان أحوط، وينبغي غسل الخيوط والخرق ولو طهرت ويحسن كونها وكون الاكفان من كتان أو قطن، واستحب على كونها من صوف، وندب كونها يصلى بها، وقد قيل انه ما وأبا بكر كفنا في ثياب صلاتهما، وان لم يوجد ما يستره كله سترت عورته وما يفضل عنها يجعل الى جهة الرأس، لما روي ان حمزة رضي الله عنه عم رسول الله لما لم يكفه كفنه غطى رأسه بثوب ورجلاه بالاذخر لان الرأس أعظم شأناً الرجلين ولأنها أستر في من الحياة، وروى عنه عل الله ان الموتى يبعثون في الا كفان، ولا ينافي حديث