شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

262

شامل الاصل والفرع

ولا بأس عندي بتبخير الكفن لانه اذا جاز تطييبه فتبخيره بطيب من جملة

التطييب وينبغي التبخير بالعود ان تيسر، والله أعلم

،

الفصل الثالث

يحمل الميت فيما لا يتضرر به كباب ونعش ولا حد لذلك، و ينبغي النعش للمرأة لأنه أستر وكذا ما يقوم مقامه، وقيل لا يتخذ على صبية ما دامت تربى وقيل اذا ستر عورتها اتخذ عليها ويحمل من يستحيي على سرير، والحامل الميت عشرة آلاف حسنة. وندب المشى خلفه وجاز معه وأمامه إلا الراكب فلا يكون أمامه بل الركوب في الجنازة ترك للأدب وقد روي أنه الا الله مشى أمام الجنازة غير راكب وقال «يسير الراكب خلف الجنازة، فقيل ان المشى خلفها أفضل للاعتبار، وقيل أمامها أفضل لأن متبعيها شفعاء الى الله تبارك وتعالى، والذي عندي أنه لا يجوز للراكب المشي أمامها كما مر للحديث السابق ولأنه مخطئ بركوبه فلا يستحق اسم الشفاعة ورتبتها وانما يمشى الراكب خلف الناس الذين وراء الجنازة، والنساء خلفه ان اتبعنه و الواضح ان لا يتبعنه لقوله الا الله (ارجعن مازورات غير ماجورات» ولما روي انه الله: عا اذا رأى امرأة تبعتها أمر بردها، وقال الربيع بن حبيب رحمه رأيناهن يتبعنها والفقهاء يرونهن ولم ينهوهن إلا عند مطر أو ريح ويخرجن على عهد جابر بن زيد رحمه الله وغيره ولم يقل لهن أحد ارجعن، والأحسن تركهن إلا لحاجة، انتهى. وعن عمر لاحظ في اتباع الجنازة للنساء. وعن ابن عباس رضي الله عنه: الراكب خلف الجنازة كالقاعد في أهله يعنى لا أجر له ويعارضه الحديث السابق الا أن يحمل الحديث على الراكب لمرض أو ضعف أو بعد ونحو ذلك أو مانع وكلام ابن عباس على الراكب لغير ذلك، و يجوز

٢٧٠ / ٥٥٩