الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤شامل الاصل والفرع
الصلاة من مرور وضحك ونحوها غير نقض الوضوء أوالتيم والصحيح أنه صلاة وانه ينقضه ناقض الصلاة وانه لا تصح لامام ولا لمأموم الا بوضوء عند الوجود والقدرة لقوله صلوا على كل» الخ وقوله «الصلاة على. ونى» الخ فسماها صلاة. وقوله لاصلاة الا بوضوء، فاذا كانت صلاة لم تنجز الا بوضوء و الأصل في ألفاظ الشارع أن تحمل على المعاني الشرعية لا اللغوية هذا ما أقول وعليه فان صلاها متيمم مع القدرة بمتوضئين لم تجز صلاته لعدم طهارته ولم تجز صلاتهم ولو متوضئين لارتباطها بصلاته وصلاته باطلة، وقيل ان صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام فتجزى صلاتهم، وان صلى متوضى بمتيممين مع القدرة لم تجز عندي منه ولا منهم لاحرامه بمن لا تجوز صلاته ان علم بتيممهم وقدرتهم معا والا اجزت منه، وقيل تجزي بمن توضأ منه أو منهم، وقيل منه، وقيل تجزى بالتيم مطلقا و الصحيح ما ذكرته، وفي الأثر أنه ان حضر من يحسنها وهو على غير وضوء، ومن لا يحسنها و هو على وضوء صلاها من يحسنها متيمما بمن لا يحسنها وان من سرد التكبيرات ولم يقرأ و لم يسلم خالف السنة ومضت صلاته وعندي أنها لا تصح، وروي أن جابر بن زيد أمر بمبادرة فيها بأربع تكبيرات بلا قراءة لكن خوفاً من مغيب قرن من الشمس وفيه عندي نظر فان الطريق أن تؤخر لتمام الغروب الا ان خيف الفساد، وفي كلامه ايذان بانها لا تصلى حين لا صلاة و هو الواضح عندي فلا تصلى بعد طلوع الفجر و بعد ما صلى العصر وعند الغروب وطلوع الشمس حتى يتما وعند التوسط، وقيل تمنع في هذه الثلاثة فقط ويحتمله كلام جابر، وقيل تجوز في الثلاثة أيضا بناء على أنها غير صلاة شرعية بل دعاء وكره دفنه في الثلاثة ومن كبر الرابعة بلا صلاة على النبي الله ولا دعاء لم تجز صلاته عندى، وقيل تجوز مطلقا، وقيل ان نسي أو جهل وان صلاها بركوع وسجود لم تجز خلافا لبعض وان حضرت صلاة جنازة وصلاة فرض قدمت عندي صلاة الجنازة لانها حق الله وحق للمخلوق ولانه يخاف على المبيت ان أخرت من حيث لا يدفن حتى