شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

شامل الاصل والفرع

المفتي أو القائل، ويتفهم ما يذكر له من الحجة وتقدم أنه لا يقلد عندي وعند الاكثر مجتهد آخر، واستثناء ما اذا ضاق الوقت عندي، وقيل يجوز للمجتهد القاضي أن يقلد مجتهداً لحاجته الى فصل الخصومة المطلوب نجازه، وقيل يجوز تقليد مجتهد مجتهداً أعلم منه، وقيل يجوز تقليد مجتهد مجتهداً آخر فيما يخصه دون ما يفتي به غيره، ويجوز للمقلد تقليد المفتي أو المجتهد المفضول عندي لأن عنده القدر المجزي، وقيللا، كما لا يؤخذ بمرجوح الأدلة مع وجود راجحها، واختار غيري أنه لا يجوز تقليده الا ان كان عنده فاضلا أو مساوياً ولو كان مرجوحاً في نفس الأمر، وانه لا يجب عليه البحث عن الفاضل. قلت والراجح علماً فوق الراجح ورعاً اذا كان و رعا لكن الآخر أو رع لأن لزيادة العلم تأثيراً في الاجتهاد مع ثبوت أصل ما ينفي عنه التسامح ويزيده التثبت وهو الورع ولو كان الآخر أورع، وقيل بالعكس لزيادة التثبت في الأورع، وفيه أن التثبت الزائد لا يعادل العلم الزائد مع أصل التثبت، وجاز عندي لغير المجتهد التقليد في الاصول كالتوحيد والصفات القدسية، وقيل لا بد من النظر، وقيل النظر فيها حرام لأنه مظنة الوقوع في الشبه والله أعلم

الباب الثامن

فيما يسع ومالا يسع

لزم المكلف وهو المأمور المنعي من الله أن يعرف أن الله موجود بلا أول ولا آخر ولا شبه ولا مكان يحويه ولا زمان يجري عليه، وأن محمد ال

٢٨ / ٥٥٩