الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠272
شامل الاصل والفرع
خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله الله وقال وسلم واثلة بن الأسقع: صلى بنا رسول الله على رجل من المسلمين فسمعته يقول «اللهم ان فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم، وقال أبو هريرة كان اذا صلى على الجنازة قال «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، وقال سمعته ل يقول «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها هديتها الى الاسلام قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر لها، وما ذكرت من قراءة فاتحة الكتاب مشروع عندنا وعند الشافعي وأحمد واسحاق وهو قول ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة. قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي علي النبي تم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ الا في الاولى، وعن جابر بن عبد الله: قرأ رسول الله بأم القرآن بعد التكبيرة الاولى وهكذا يقول الشافعي وعن ابن عباس: صلى رسول الله بس على جنازة فقرأ يفاتحة يعني بعد التكبيرة الاولى كما في حديث جابر بن عبد الله و يعني أنها غير واجبة لرواية سعد عن طلحة: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة، والمذهب انها تقرأ مرتين وجوباً على الكيفية السابقة ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين والله أعلم. ويجوز تعديد الصلاة على الميت الواحد من غير الواحد لما روي عن ابن عباس أنه لما فرغ من جهازه اليوم الثلثاء وضع على سريره في بيته ثم دخل الناس عليه لعل الله ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا دخل النساء حتى