شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

274

شامل الأصل والفرع

بالعويل ولا بالتزكية ولا بتأخير الوصية وعجلوا قضاء ديونهم واذا حفرتم قبراً فاعمة وه ووسعوه وأبعدوه عن جيران السوء، وروي عنه الله عمقوا قبوركم لئلا تريح عليكم، وذكروا أن عمر أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة وقيل لا يجاوز منكب المتوسط من الناس، وقيل لا يجاوز ثلاثة أذرع وباب القبر من ناحية رجله ومنه ينزل فيه هو و منزله لاصلاحه ولا يأثم من خرج من عند رأسه وسواء في هذا اللحد و الضريح والشق اذا أمكن الدخول فيهما، ويسل الميت سلا في قبره من ناحية الرجلين الى أن ينتهي الى محل الرأس، وقيل ينزل معترضاً من ناحية القبلة كما يفعل اليوم، وقيل يدخل من ناحية رأسه و الأولى من ناحية الرجلين لقوله لكل شيء باب و باب القبر من ناحية الرجلين) ومن وجد محفورا لم يجز له أن يقبر فيه ميتا الا ان صح تركه لمن شاء، و ان كان في قبر عظام ميت عزلت ناحية وقبر فيه ولا بأس بذلك ان وسع قال صاحب النيل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وعندي ان ذلك اذا يوجد غيره لأن الأول قد ملك محله. اهـ، و أما جمع الميتين فصاعدا في. قبر واحد فجائز عند ابن أشهب المالكي لحديث شهداء أحد السابق عنه، وقيل مكروه والصحيح أنه لا يجوز الا لضرورة أو كثرة وكذا الكفن الواحد و اذا جمعوا في قبر او فيه وفي كفن جعل الأفضل مما يلي القبلة ثم من دونه في الفضل من ورائه كما مر في الحديث المذكور مثل ذلك أو ما يؤيده لأن القرب الى القبلة أشرف كما أنه لما كان القرب الى الامام في الصلاة اشرف كان يقدم الميت الاشرف الى ما يليه وقيل يقدم الى جهة القبلة، وقد قيل ان السقط يكفن على حدة ثم يدخل في كفنها وقيل كل بكفنه ويدفن معها قدامها نحو المقبلة ولا يفرش فيه ولو تراب بقصد وكذا لا يوسد بل يسوى، وقيل يرفع محل الرأس، وقيل يوسد حجراً أوتراباً ولا يوسد الحجر الا اذا لم يجد التراب في القبر و قيل يندب ان يفرش لكل موسر ثوب في قبره، وروي أن شقران فرش تحت رسول الله الا الله قطيفة نجرانية كان يتغطى بها فرشها وقال: والله لا الله

٢٨٢ / ٥٥٩