الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤276
شامل الاصل والفرع
عنه
الله
على القبر حتى يسترها التراب ولو ليلا، وقيل حتى يطين وكذا الرجل، وقيل لا بأس بترك مد النوب ليلا، وقيل يجوز أن لا يمد نهارا وكره قوم ستر الثوب على القبر للرجل والذي عند أصحابنا ثبوته للرجل والمرأة والصبي أدبا لا لزوما وهو في المرأة أدب أو كد وكره النظر فيه اذا ستر بثوب ولا نقض بالنظر، ويكشف النوب عن عينه اليمنى عند تمام وضعه، وقيل عن شق وجهه الايمن كله، وقيل يرفع ولا يبرز خده ويترك بحاله، وقيل تقطع الخزائم من جهتي الرأس والرجلين وتترك قيل هناك ولا يخرج وجهه ويكره أن يزاد على قبر غير ترابه ان كفاه ترابه، وكره تطيين القبر ووضع الالواح عليه فان طين لئلا يخرب فلا يعلم انه قبر أو وضع عليه اللوح ليعلم جاز ولا يبنى عليه، وعنه علا (خير القبور دوارسها» يعنى التي لا يبنى عليها ولا تعهد بتزيين ويحتمل أن يعنى الدراسة مطلقا ولو بحيث لا تعرف انها قبور فيكون ذلك كلاما في الافضل لنفس القبر وصاحبه لا لمن يتركه بلا تمييز عن سائر الارض فانه لا يجوز ويصب عليه الحصى بلا حفر اليه بل يحول من وجه الارض، وكره وضع مامسته النار عليه، وقيل حرم لورود النهى عن الخزف ونحوه كالآجر وفي وضع الخزف عليه شبه بالجاهلية وقد أذنت لك ياقاري. کتابى هذا أن تزيل عنى ما وضع على من ذلك مما يخالف السنة أو أثر سلفنا وتطرحه جانبا أو تخرج به الى الفضاء وقد نهيتهم عن وضع ذلك علي ولا ضمان عليك واذا فعلت ذلك فاقرأ علي سورة النعيم وادع ليو للمؤمنين، ولا يجوز كسر الآنية عليه ولو أوصى به لأنه تضييع للمال
وكره تجصيص القبر واتخاذ مسجد الى جنبه لأجله أو لأجل حبه أو اشهاره يصلى فيه والمشي بين القبور بالنعال أو في المساجد، وفي جواز أخذ ما على قبور الجاهلية أو فيها قولان، واذا جهلت القبور فحكمها في أيام الاسلام انها اسلامية واذا عدمت علامة جاز تركها بلا دفن ومن وجد بأرضه قتيلا أو مدفونا على حجر وجده منبوشا فله تحويله عن أرضه ولا ضمان عليه فما