شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

6

شامل الاصل والفرع

أو جبنا نحن وهم القصر فنقول: لا نسلم ان القول بانها قصر يقتضي جواز الأربع انما هو قصر محدود لا يجاوز إلى أربع. قيل وان سلمنا ذلك فاللازم للمذهب لا يكون مذهبا ونقول أيضاً اتيان الرخص قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب فالواجب كأكل المضطر الميتة مثلا وأكل الحضري في رمضان اذا كان عدم أكله يؤدي الى هلا كه أو هلاك عضو منه ومن

هذا

النوع القصر للمسافر وغير الواجب كافطار المسافر وقول المسكره الهين اثنين و نقول أيضاً قد أمرنا على بقبول رخصة القصر والأمر للوجوب مالم يصرفه دليل عنه، و نقول أيضاً يدل على أن القصر سنة لا يجوز تركها ان رجلا سأل ابن عمر: انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال: ان الله قد بعث الينا محمد أ و لا نعلم شيئا وانما نفعل كما رأيناه يفعل. و نقول أيضا يدل على وجوب القصر رواية الربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن رسول الله الا الله) على المقيم سبع عشرة ركعة، وعلى المسافر احدى عشرة ركعة، فاخبرنا بأن عليه احدى عشرة كما ان على المقيم سبع عشرة، وعلى في مثل هذه العبارة للوجوب، وان صلى المسافر خلف المقـ صلى عدد ركعات المقيم، ونقول أيضاً: يدل على الوجوب قوله. صلاة المسافر ركعتان حتي يؤوب الى أهله أو يموت» رواه الخطيب في التاريخ عن عمر. فتراه أخبر بتأبيد الركعتين مالم يرجع أو يمت أو المراد الامر بذلك. ونقول أيضاً. يدل على الوجوب قول ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو داود والنساءي ويعني الركعة للمأموم في الخوف وينفرد إمامه بالأخرى، ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري عن عائشة: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وروى عنها في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهر في عن عروة: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر علل ففرضت أربعاً. فعين في