الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩باب في الأوقات
19
الظهر حين كان الظل طول الرجل أي بعد فيء الزوال الذي هو قدر الشرك في تلك البلدة حفظها الله، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه يعني بعد فيء الزوال ثم صلى المغرب حين غابت الشمس تنم صلى العشاء الى ثلث الليل
:
أو نصف الليل شك أحد رواته، ثم صلى الفجر فأسفر، وعن ابن عباس: قال أمي جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الاولى حين كان
صلى الله
>
الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله كوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب كوقت الأولى ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت الي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين» رواه الترمذي وغيره. قلت: ولم يذكر في هذه الاحاديث أنه صلى المغرب في المرة الثانية و فرغ منه حين غاب الشفق وهو الوقت الذي صلى فيه العشاء في المرة الاولى ولكنه أشار الى جواز تأخير المغرب اليه بقوله (ما بين هاتين الصلاتين وقت» وقوله «و الوقت فما بين هذين الوقتين) وأراد بالوقتين جنس الوقت فشمل الظهر والعصر على حدة والمغرب والعشاء على حدة. ويدل لذلك ما رواه في مرفوعاً كرواية النسائي إلا أنه قال ثم صلى به المغرب عند غياب
الايضاح الشفق وقال: صلى العتمة عند ثلث الليل، وفيه ثم صلى به الغداة عند ما احمر الفجر ودنا وقت طلوع الشمس، ويدل لذلك مارواه فيه أيضاً أن رجلا سأله الاوقات فصلى به الصلوات الخمس يومين على صفة رواية النسائي إلا مامر انه خالفه فيه وقال انه صلى به الظهر حين كاد وقته يفوت وصلى به المغرب قبل أن يغيب الشفق وقال له الصلاة ما بين الوقتين، وفي هذا بيان لقوله صلي به جبريل الظهر حين كان ظل كل شيء مثله فيكون معناه أنه فرغ منها
عن