شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

باب في الاوقات

29

بهن

السنة

الثلاثة ليست وقت صلاة أصلا ونهي عن الصلاة فيهن رأسا نهياً معلقا فكأن النهي لذاتهن بخلاف ما بعد طلوع الفجر فانه وقت صلاة هي و الفرض الصبحيان ما لم يكن الطلوع وكذا وقت العصر وقت لصلاة العصر

و النفل ما لم يصلى العصر وكذا ما قبل صلاة المغرب وبعد الغروب فوقت لصلاة المغرب وكأن النهي لتعليق الوقت بصلاته ويبحث بأن لا تعليق بعد اداء الفجر والعصر، وقدزعم بعض أن النهي عن الصلاة النفلية وصلاة القضاء بعد صلاة العصر و الفجر تنزيه ولا دليل عليه وبعض أن المنوم عنها أو المنسية تقضى عند الطلوع والتوسط والغروب اذا تذكرت في ذلك أو استيقظ لها و ليس كذلك. قال ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وأم سلمة نهى رسول الله علي الله عن الركعتين بعد العصر ورأته أم سلمة يصليهما فأرسلت اليه الجارية وهي بنت أبي أمية فسألته فأخبرها بعد ما صلاهما بأن ناساً من عبد القيس أتوني فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان وظاهره يفيد جواز قضاء النفل بعد العصر اذا فات وقته المرتب فيه، قال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر وفي الأثر من نام عن العتمة و الوتر أو نسيهما حتى أصبح بدأ بالعتمة فالوتر فسنة الفجر ففرضه، قيل من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج الوقت صنع معروفا وقيل يلزمه في النوم لا في النسيان، وقيل تلزم الصلاة فيهما فقط، وقيل يلزمه المعروف في العتمة والفجر، وقيل في العتمة فقط، وقيل ان نام عن فمغلظة ان فات ومن صلى العصر فتذكر الظهر فعلى اشتراكهما يصلى الظهر ويعيد العصر بعد و على قول الانفراد يقضي الظهر ولا يعيد العصر، واختلف في ركعتي الطواف ان طيف بعد طلوع الفجر أو بعد صلاته أو بعد صلاة العصر أو بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، قيل تصلى الركعتان حينئذ، وقيل تؤخران الى طلوع الشمس وصلاة المغرب، وقيل بجواز النفل قبل المغرب

العتمة