شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

شامل الاصل والفرع

والقضاء و غير ذلك كصلاة الجنازةروى أحمد والبخاري وأبوداود عن عبدالله بن المزني عنه عل (صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء» يعني ذلك خير لمن شاء وليس واجبا قال قومنا: هو صحيح و يناسبه رواية أحمد وابن حبان عن سعد (صلاتان لا يصلى بعدها: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس، ويبحث بأن قبل بمعنى بعد أي صلوا بعد المغرب ركعتين فان قبل و بعد من الاضداد التي تتعاقب، ويدل له رواية البزار عن بريدة بين كل أذانين صلاة الا المغرب والمراد بالأذانين الأذان والاقامة و بهذا الحديث يصرف حديث أحمد وابن حبان الى ما لا ينافيه فكأنه قيل فيه حتى تطلع الشمس فيصلى النفل وحتى تغرب الشمس فيصلى المغرب لانه ولو تبادر النفل من الحديث لكن حديث البزار يقيده، ثم اطلعت على ما يضعف ذلك البحث روي من طريق مرثد بن عبد الله اليزني أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة انا كنا نفعله على عهد رسول الله علل الله فقلت: وما يمنعك الآن قال: الشغل ويجاب بأنه كان ذلك ثم نسخ بحديث البزار و لم يطلع ذلك الصحابي أعني عقبة على نسخه، فالتحقيق أن لا صلاة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلا صلاة نيم عنها أو نسيت فذكرت حينئذ أو صلاة أخذت الشمس في الغروب قبل تمامها فان الباقي يتم حينئذ سواء عصر اليوم أو صلاة نسيت أو نيم عنها فأخذت في الغروب قبل التمام أو صلاة فرض أخرت الى ذلك لعذر قتال أو خوف والمشهور عندنا أن لا تؤخر بل تصلى كما أمكن ولو بتكبير، ودليل المجيز قول البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي عما جاءه عمر بن الخندق فقال يارسول الله والله ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس يوم تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم يعنى قال ذلك بعد ما أفطر الصائم فقال النبي

صلي الله

الخطاب