الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦46
شامل الاصل والفرع
•
ينبغي التسوية، واختلف في الكنيف يكون أمام المصلي أو فوقه أو تحته، فقيل لا تجوز الا ان كانت سترتان ظاهرتان بينهما فرجة، أو فسحة خمسة عشر ذراعاً، وقيل سبعة، وقيل خمسة، وقيل ثلاثة، وقيل تجوز ما لم يمس النجس. وان مس جداره وقد نجس مما يلي الكنيف فقولان، وقيل تكفي سترة واحدة فان طهر جداره كفى، وقيل انما تشترط هذه المسافة أو السترة أو السترتان ان كان أمامه أو تحته لا فوقه، وقيل ان كان تحته وبينهما هواء ولو قليلا جازت، وان كان فوقه ومسته رأسه ولم ينجس ما يمسه منه فقولان، وان كان أعلى أو أسفل لكن أمامه فان علا أو سفل ثلاثة أشبار، وقيل ثلاثة أذرع جازت وان أخرج ما فيه ودفن حتى ارتفع أو غسل جيداً جازت فيه وكذا ان دفن بما يواريه وان جمعت عذرة بمحل فككنيف، وقيل حكمه حكم النجس حتى يسمى كنيفا ومجمع مياه الكنيف مثله، وقيل كالنجس والماء الذي فيه. بول و عذرة كالكنيف، وقيل لا ان لم يسم بالكنيف، وجازت على نحو حصير فوق نجس يابس يمسه ولا يتعمد ذلك الا لضرورة، وقيل جاز تعمده، وقيل لا مطلقاً الا ان لم يكن غير ذلك، وقيل جازت ولو رطبة
مطلقاً
تتلطخ ان كان ما يليه من الحصير غير نجس، ومن لم يجد الا موضعاً نجساً ففي الأثر أنه يصلي قائماً مومياً، وقيل يركع ويسجد حتى يكاد يمس النجس، وقيل يركع و يا ويسجد وهو الصحيح عندي، وأنما يصلي قائماً ان كان النجس رطباً يتلطخ بثيابه وأعضائه بالسجود عندي، وأجاز بعضهم الصلاة في سبخة بلا ضرورة لدخولها في عموم قوله الله (جعلت لي الأرض مسجداً، وجازت. على طحلب ان تيبس وتمكن بالأرض، ومن باشر أحد أعضاء طاهراً لا يصلى عليه اعاد ولو في بعض صلاته فقط، وقيل ان فعل في أكثر نصف صلاته، وقيل بسجدة وقيل بسجدتين، وقيل بجواز القيام على ما لا يسجد عليه، وقيل بكراهة، والصحيح عندي أن أعضاء السجود كلها سواء. في ذلك وهي سبعة، ومنع بعضهم السجود عليه بالوجه فقط، واذا وصل من
من
سجوده