شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

52

شامل الاصل والفرع

وقيل العمل، فان كان ينكشف تارة ويستتر أخرى فلا نقض حتى يبقى على الانكشاف في مرة واحدة مقدار النصف، وقيل مقدار العمل وان صغرت الخرق اعتبرت هل يكون منها لو اجتمعت مقدار الدرهم أو الظفر، وقد قيل ان ستر الوجه فيها أشد من اظهار السرة وكذا ستر بعضه كالانتقاب وسواء في ذلك كله الرجل والمرأة إلا ان ستراه لعذر، وقيل لا تفسد بالانتقاب ولكن يكره، وقيل لا يكره للمرأة، وقيل لا تفسد بستره ان بقي من الجبهة نصفها يصل الارض، وقيل صحت ان بقي منها ثلث أو ربع يصل الارض. ومن نجس ثو به وطهرت عمامته ولم يجد طاهرا ولا غسلا صلى بها وحدها راكعاً ساجدا يستر بها عورته، وقيل يتيمم للثوب ويصلى بهما ويكون فوقها والصحيح الأول، وان وجد ما يستر بعض عورته ستر وصلى بثوبه النجس

ساترا به مابقي، و من سقط ثوبه وخاف الانكشاف رده وان حمله الريح مثلا الى ما يناله بمشي اكتفى بالباقي عليه فيتقن لبسه ان خاف انحلالا وله أن معسك ثوبه اذا انحل في الركوع أو السجود حتى يستوي قائماً أو جالساً للتحيات أو بين السجدتين فيصلحه وان جعل أو جعلت يده أو يدها تحت الثوب فلاقي بدنه أو لاقت بدنها صحت ان لم يمساما تحت السرة وقيل السرة وما دونها، وقيل ما لم يمسا العورتين والله أعلم و اختلفوا في لبس الحرير في الصلاة وغيرها للرجل فالصحيح أنه محرم على الرجل وان صلى به ففي صلاته قولان مسه أو لم يمسه، وقيل ان لبسه ولبس فوقه غيره مما يستره صحت واثم بلبسه وان لم يكن عليه ما يستره أعاد أبداً وروي عنه الا الله جواز الحرير من اصبعين الى أربع، وعن مالك لا بأس ان يخاط الثوب بحرير وكذا عندنا اذا لم يكن ما خاط به من الحرير أكثر من در همين أو أربع اصابع أو اوقية، وعن مالك: رأيت ربيعة يلبس القلنسوة وبطانتها وظهارتها خزو كان اماما. واختلف فيما سداه حرير ولحمته غير