الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧باب في التوجيه والاحرام
67
ومن
من القرآن فيه تعظيم الله بالعربية هذا مشهور المذهب، وقيل لا يجزيء الا الله أكبر» ولا يصح غيره الا لمن لم يطقه وهو الصحيح، وقال الأبهري في العاجز لجهله باللغة: تكفيه النية، و هو من المالكية. قال المازري منهم: هو صحيح على أصلنا لأن لفظ التكبير متعين وقد عجز عنه وليس نطق آخر سواه واستعمال القياس فيه بالابدال لا يصح اذ لم يأت الشرع بايجاب بدل منه عند العجز عنه. وقال أبو الفرج: يدخل الصلاة بالحرف الذي دخل الاسلام وقال عبد الوهاب المالكي عن بعض أشياخه: يدخل الصلاة بما يرادف الله أكبر في لغته، وزعم بعض أن الاحرام بالعجمية يجزيء على الكراهة. نسي التكبير أعاد أبداً، وقيل في الوقت، وقيل لا يعيد، والصحيح الأول اذ لا يدخل الصلاة الا بها. ومن شك في الاحرام بعد المجاوزة الى حد ثالث يرجع، وقيل يرجع ما لم يسلم ليكون على يقين من الدخول في الصلاة وقيل ان شك بعد الشروع في الاستعاذة فلار جوع، وقال ابن محبوب: ان رجع فقد قرب موضعه و ان مضى تمت صلاته، ومن اراد الدخول على الامام في الركوع فكبر مريداً بها الاحرام وركع بها فسدت صلاته عندي لأن محل الاحرام القيام فان ركع بها ناسياً و نواها للاحرام صحت صلاته، واستدرك تكبيرة الركوع بعد تسليم الامام. وقال الشيخ خميس: تمت صلاته ولو تعمد الركوع بها ناوياً بها الاحرام الا ان لم يستدرك تكبير الركوع فتفسد الا على قول
فلا
من قال لا تفسد بترك سنة الا ان ترك نصف السنن فلا تفسد ولو لم يستدركها وقيل من ترك تكبيرة من صلاته ولو نسيانا أعاد الصلاة، فعلى هذا ان نوى تركها للركوع مكتفياً بالهوي اليه بالاحرام فسدت وان اراد بها الاحرام والركوع معاً لم تصح لو احد منهما وان اراد بها الركوع فسدت عندنا لأنه لا يكون الا بعد الاحرام، ومن احرم قبل الامام ولم يعده فلا صلاة له ولو شرع الامام في الاحرام قبل تمامه أو لم يتمه هو الا بعد فراغ الامام، وكذا