شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

68

شامل الاصل والفرع

ان ابتدأ معه وختم معه أو قبله أو بعده وان ابتدأ بعده وختم معه او بعده فقولان، وان ابتدأ بعده وختم قبله أعاد و ان ابتدأ بعده وختم بعده كر.

ذلك له، وانما ينبغي أن يبتديء بعد وقوف الامام على الراء و المسمع للتكبير مجهراً به تتم صلاته لكن ذلك غير معمول به عندنا ولوفي العيدين، وانما لم يحتج المصلون بصلاة الامام الى المسمع لقلتهم وقربهم أو لاقتداء الصفوف بعضها ببعض فصلاة المسمع باطلة وصلاة من يقتدي به باطلة نزله منزلة الامام أو لم ينزله لأنه لم يحتج اليه، وحجة المجيز للصلاة بالمسمع اذا أولم احتيج اليه ما رواه جابر بن عبد الله: اشتكى رسول الله عه فرآه قاعداً وسلم و أبو بكر يسمع الناس تكبيره، وفي رواية: وابو بكر خلفه فاذا كبر رسول الله ما لا لما كبر أبو بكر ليسمعنا، وليس هذا بحديث مرضه الذي توفي فيه بلال وقيل هو حديث مرضه، واقول: تكررت القصة فدل على جواز الصلاة بالمسمّع و أصرح من ذلك ما روي أنه عل الله قال لأصحابة و تقدموا فايتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وقد منع بعض المالكية الصلاة بالمسمع ولو اجتيح اليه وردوا عليه بالحديثين، واحتج من منع بان المقتدي بالمسمع مقتد بغير امامه و ردوا عليه بالحديثين ولا سيما اذا نوى الاقتداء بالامام لا بالمأموم و ان المأموم انما هو واسطة يوصل اليه عن الامام، وقيل ان كان يسمع باذن الامام صح الاقتداء به والا ولا و برده الحديث الأول، قال عياض: وكذلك اختلفوا في المسمع هل تصح صلاته أو تفسد أو يحتاج فيها الى اذن، وقيل انما يجوز التسميع في الاعياد والجنائر وغير الفرائض، وقيل يجوز في ذلك و في الجماعات لضرورة الكثرة وان تكلف المسمع في صوته أو طربه فسدت عليه وفي اقتدي به خلاف لفساد صلاته، و اذا لم يتهيأ للمأمومين الا التسميع

فساد

من

وجب عندهم لان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ قد يحرمون قبل الامام أو يسلمون قيله ويسبقونه في القول والفعل اذا كثر جداً ولم