شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

باب في التوجيه والاحرام

69

عنه

يستقم حالهم، وزعم بعض الشافعية الاجماع على جواز التسميع، والحق ما ذهبنا اليه نحن وبعض المالكية من منعه مطلقاً، وأما تسميع أبي بكر ع فرخصة والرخصة لا تتعدى مكانها: وجه كونه رخصة أنه كالصلاة بامامين أو كالاقتداء بغير امام وانه زيادة في الصلاة فينبغي أن يقصر في محله وهو أن يكون الامام امام عدل لا امام صلاة فقط، وأن يكون ضعف صوته لمرض وأن يكون من يسمع منه في أيام صحته لا يسمع منه أيام ضعفه، وأيضاً فان الامام العدل يُرغب في صلاته فرخص أن يصلى وراءه بذلك ولا سيما النبي عل، وأيضاً فان الامام العدل لا بدل له وامام الصلاة له بدل اذا لم يكفهم صلى غيره أيضاً اماماً في غير ذلك المحل، بل لو قيل ان حكمة تسميع أبي بكر واقراره عل الله له على ذلك أن يعلموا أنه أولى بالامامة العظمى بعده فليس التسميم مطرداً لسكان حسناً. ولم يرو عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أنهم نصبوا مسمعاً والله أعلم ومن جهل التكبير أو القراءة فصلى بدون ذلك فمشهور أصحابنا المغاربة

البدل

البدل والكفارة المغلظة، وقيل المرسلة، وقيل التقرب الى الله بشيء مع في ذلك كله، وقيل البدل فقط وهو أو فق، وقيل لابدل ولا كفارة وهو ضعيف لا يؤخذ به، والأقوال الثلاثة الاولى أحوط وأزجر والله أعلم. ويستعيد في أول الركعة الأولى بعد الاحرام قبل القراءة لأنها لقراءة القرآن هذا مذهب الأكثرين، وقيل بجوازها قبله، ومن جهر بها بعده عمداً لا شك عمداً لا لدفع يعتريه ففي فساد صلاته قولان، وقيل يستعيذ في كل ركعة قبل القراءة، و بعض لا يراها على المأموم وهو ضعيف لأنها للقراءة وهو يقرأ الفاتحة فلا تكون استعاذة الامام له استعاذة الا أن أخذ بقول من قال: لا يقرأ المأموم الفاتحة ولا السورة، ومن نسي الاستعاذة والتكبير لخفض أو رفع و «سمع لمن حمده، وغير ذلك أعادهن على الترتيب والله أعلم

الله