الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١باب في القراءة
71
يكلف ما يتوصل الى تعلمه. ولا يجوز تكرير التحيات و «سمع الله لمن حمده» و «ربنا لك الحمد، والتكبير والفاتحة في محلهن عمداً، ومن فعل أعاد الصلاة لأنه خلاف السنة وزيادة، وقيل لا يعيد، وهو قول من قال: زيادة ما في القرآن و ما يشبه ما في القرآن لا تفسد الصلاة بها ولو زاده في غير محله كان تلك الاشياء أو غيرها وزيادته في محله أقرب والناسي أقرب من المتعمد، وقيل زيادة القرآن مطلقاً في غير محله وتكرير الفاتحة في محلها لا يفسدان الصلاة و تكرير التسبيح في غير محله وزيادته في غير محله مثل زيادة التحتيات وما ذكر، ولا نقض بتكرار القرآن في محله غير الفاتحة ولا في القراءة بسورة واحدة في الركعات كلها كما روي: أن أمير سرية أو جيش يقرأ بسورة الاخلاص الفاتحة حتى رجع الى رسول الله الا الله، وهو في مسند الربيع أو في الايضاح مع أو فيهما، والفرق أن الفاتحة والتحيات لا ينوب غيرهما عنهما الا عن ضرورة ولا يجوز فيهما زيادة أو نقص بخلاف السورة، ومن ترك قراءة الفاتحه خلف الامام ليستمع له فاستمع من السورة ما تيسر ثم بدا له فعاد الى الفاتحة فقرأها كره له ذلك بلا فساد، قال أبو المؤثر: ولو سبقه الامام بركعة أو أكثر، وان قطع المأموم الفاتحة ليستمع قراءة باقيها من الامام أو فرغ الامام منها قبله قتطعها ليستمع من الامام قراءة السورة فسدت صلاته لحديث الربيع لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة الا بها» أي لا تقرأوا خلف الامام غير الفاتحة، وقال غيري صحت صلانه كما قال ابن محبوب: لا نقض على من لم يقرأ الفاتحة خلف الامام، وقيل عنه ان تركها في الأوليين من الظهر والعصر خلف أو حيث يجهر الامام عمداً فسدت صلاته وانه يركم مع الامام ولو لم يفرغ منها ولا يستدرك باقيها، ومن قال من أدرك الركوع فقد ادرك الصلاة مع الامام ولا يستدرك القراءة فانه يشتغل بباقي الفاتحة ان كان يدركه في الركوع قبل الرفع، وقيل ان كان يدركه قبل ان يستوي قائماً من الركوع، وقيل