الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢72
شامل الاصل والفرع
من فاته الامام فكبر فركع الامام قبل أن يشرع في الفاتحة أو كبر والامام هوى للركوع أو في الركوع فليركم بلا قراءة ولا يستدرك الفاتحة اذ لحقه في الركوع، قيل أو في الرفع قبل الاستواء قائما، وقيل من لم يدرك آية تامة في الجهر أبدل القراءة بعد التسليم والا فسدت صلاته ومن سمع قراءة ولا يعرف الآيات فلا نقض حتى يعلم ان ما سمع أقل من آية، وقال أبو زياد لا نقض على من لم يدركها ولم يعد القراءة ولا على من سبح الفاتحة بعد. و من دخل على الامام في السورة اشتغل عندي بالفاتحة لحديث الربيع «لا تفعلوا الا بأم القرآن» الخ وكذا يستدركها عندي مطلقا اذا فاتته ويستدرك بعضها مطلقا اذا فاته الحديثه، وقيل يستمع وان اشتغل بها فسدت صلاته وان كان يقرأها ثم تركها وترك استماعها من الامام فسدت، وقيل لا. وان أسر الامام حيث الجهر حتى لا تسمع أذنه أو حتى لا يسمع من يليه لو تلاه أحد بجنبه ففي فسادصلاته قولان وقيل اذا لم يسمعه من خلفه فقد أسر ولو سمعت أذنه أومن بجنبه لو كان بجنبه أحد ويكفي أن يسمع من يليه خلفه من الصف الأول والاولى اسماع الصفوف كلها بقدر الطاقة دون تكلف مفرط ولا نقض ان جهر أكثر مما يسمعه من يصلي بصلاته ولا يفعل ذلك لعدم الحاجة اليه الا الفجر فان له قيل أن يجهر فيه أكثر مما يسمع من يصلي بصلاته، ومن نسي القراءة حتى دخل في الحد الثانى عند بعض وان تذكر قبل دخوله رجع اليها، وقيل يرجع وتصح، وقيل
أعاد
ما لم يدخل في الثالث وقيل ما لم يتم الثالث، وقيل ما لم يسجد، وقيل ما لم يسجد السجود الأول، وقيل ما لم تتم الركعة أو مقدارها، وقيل ما لم يتم، و قبل ما لم يسلم، وقيل ولو سلم ما لم يحدث ناقض للصلاة واذا رجع فهل يعيد ما قال وما فعل الصحيح انه لا يعيدهما، ومن يتشبك حلقه ولا يفصح بقراءته كعادته فله أن يتنحنح ليبينها كذا في الأثر والواضح انه لا يتنحنح
الا
ان ضره في جسمه عدم التنحنح أو كان لا يمكنه القدر المجزى الا بالتنحنح