الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣باب في القراءة
73
أو كان اماما لا يسمع من يصلي بصلاته الا به فحينئذ يرخص فيه للضرورة ولو كان أقرب الى الكلام، وقد يقال هو الى التنفس أقرب فيجوز كلما تشبك ولو أمكنته القراءة بدونه، وذكر أبو سعيد وغيره انه يكره لمصل أن يقرأ ويتنفس بلا وقوف ولا نقض به، وانه ـ ان لم يجهر الامام بالسورة فسئل فقال قرأت في نفسي لضعفي عن الجهر فسدت عليهم. وهذا بناء على ان السر في موضع الجهر ناقض على ان جهر الامام اسماع من خلفه، ومن قال لا ينقض السر في موضع الجهر أو قال جهره كغيره اسماع الاذن أو اسماع من يكون بجنبه لو كان به أحد فلا يفسدها ان كان ذلك، وقيل لا نقض بجهر في سر أو بسر
عند بعضهم
في جهر حتى يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويجزى الامام الاجهار عند بآية. والسنة في التحيات مطلقا السر، وفي فساد صلاة من جهر بها خلاف، و من أسر اضر روة أو جهر الضرورة أو لشك يعتريه لم تفسد صلاته، وفسدت
صلاة
من قرأ (أنعمت عليهم» عليهم، بضم التاء أو كسرها أو قرأ «اياك نعبد واياك نستعين، بكسر الكافين أو أحدهما عندي، وقيل لا، واختلف فيمن كسر لام العالمين أو زاد الفا بعد ان في «وان عليكم الحافظين، ولا فساد بكسر نون نعبد و نون نستعين عندي لأنه لغة الا من حيث انه خروج الى القراءة الشاذة فتضعف صلاته، وقيل بفسادها لذلك وهو المشهور عند قومنا وهو حسن. ويجوز النفل بالفاتحة وحدها قياسا على نحو الظهر، والنفل بثلاث ركعات بتحيتين قياساً على المغرب بتسليم واحد، وبالركعة الواحدة قياسا على الوتر، ويجوز بركعة بسورة الفاتحة وركعة بعدها بالفاتحة وحدها، مع ويجوز بركعتين بالفاتحة و السورة وركعة ثالثة بالفاتحة وباربع الاوليان بالفاتحة والسورة والاخريان بالفاتحة، وانما جاز بار بع قياساً على نحو العشاء والظهر بتحيتين وتسليم واحد وأجبز بخمس وست وأكثر ولو بتسليم واحد. ويقرأ في كل ركعتين تحمة واجيز بتسبيح وذكر بلا قراءة الفاتحة أو غيرها،
1 - الشامل - اول