الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤74
شامل الاصل والفرع
فظننت
والصحيح المنع لانه لا صلاة الا بالفاتحة كما في الاحاديث، ويجزى د مد هامتان» مع الفاتحة في الفرض وغيره، وقيل لا يجزى الا في بدل الفرض و في النفل و من ركع قبل تمام القراءة وأتمها في هويه للركوع أو أتم التعظيم في رفعه أو نحوه سمع الله لمن حمده، في هويه السجود أو التسبيح في رفعه للسجدة أو الله للتحيات أو للقيام أو أتم التحيات في رفعه للقيام فسدت صلاته، ورخص، و الفجر كغيره في القدر المجزى ولو كانت السنة الاطالة، وقيل لا يجزى فيه أقل من عشر آيات في كل ركمة وقد قرأ فيها عمر «قل يا أيها الكافرون» ركعة لكن في السفر، ومن، ومن السنة تخفيف القراءة في الفجر وغيره اذا كان شفقة لعارض، روي عنه صلى الله عليه وسإ قرأ في الاولى سورة مريم وفي الثانية بـ «قل هو الله احد، فلما انصرف قال «سمعت صبياً يصيح ان امه خلفي فرحمتهما» ويطيل القراءة في العشاء أقل من المجر ويخفف في المغرب ويجوز التخفيف في العشاء والاطالة في والتوسط المغرب، قال البراء بن عازب: صليت مع رسول الله العتمة فقرأ) والتين والزيتون» رواه الربيع بسنده رضى الله عنهم الا الله ورواه البخاري بسنده الى عدي بن ثابت انه سمع البراء قال: سمعت النبي عل الله يقرأ بالتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة و سمعت ابن عباس أمه يقرأ (والمرسلات عرفا، فقالت: يابني لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما سمعت رسول الله لا يقرأ بها في المغرب، قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم: مالك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين يعنى قصار المفصل وطولاه، وذكر النووى انه ما قرأ في المغرب بالطور و المرسلات و البخارى انه قرأ بالاعراف، وقال أبو داود: قال مروان لزيد بن ثابت حين قال له ذلك: ماطولي الطوليين قال: الاعراف، و عن عائشة: فرقها الله في ركعتين