الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩باب في الركوع والرفع منه
79
والسنة اتمام السورة وقد يفرق الا الله الطويلة في ركعتين كما روى زيد ابن ثابت أنه الله قرأ الاعراف نصفاً في أولى المغرب ونصفاً في ثانيته وقرأ أبو بكر نصف البقرة في اولى الفجر ونصفا في اخراه، واما الركوع قبل الآية بعد قراءة القدر المجزي بلا ضرورة فمكروه وكره مالك الاقتصار على بعض السورة بلا ضرورة، وعن عبد الله بن السائب: صلى رسول الله الله الصبح بمكة فقرأ قد أفلح حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك الراوي أو اختلف عليه أخذت النبي ال سعلة فركع وكل من موسى وهارون وعيسى في وسط الآية لكن للضرورة كما رأيت فلا دليل فيه لمن قال لا يكره الركوع قبل تمام الآية ولو بلا ضرورة ويرد على مالك ماذكر من تفريق الاعراف و تفريق البقرة وكرهت المالكية قراءة السجدة في الصلاة فقيل لكونها توجب زيادة سجود في الفرض و يرده قراءته له الم تنزيل في أولى صبح الجمعة فسجد، وقيل لئلا يخلط على المصلين ففرق بعض بين الجهرية والسرية وروي عن ابن عمر انه ما قرأ سورة فيها سجدة في الظهر فسجد بهم، وقيل لئلا تعتقد العوام ان في ذلك المحل من الصلاة سجدة أبدا
الباب التاسع
في الركوع والرفع منه
حد الركوع من انحنائه الى تمام تعظيمه قيل هو الصحيح، وقيل الى استوائه قائما رافعا من التعظيم، وقيل هو استواؤه في ركبتيه الى تمام تعظيمه و يدل له عندى قول لبيد: اليس وراءي ان تراخت منيتي لزوم العصى تحنى عليها الاصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كما قمت راكع