شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

باب في الركوع والرفع منه

83

تعرف لثلاث المرات علة. قلت قد ذُكرت في صحيح الدار قطني من حديث ابراهيم بن الفضل المدني أنه الله قال (اذا ركع أحدكم فليسبح ثلاث مرات فانه يسبح الله تعالى في جسده ثلاثة وثلاثون وثلاث مائه عظم وثلاث مائة عرق، الا أن عبد الحق قال في احكامه ان ابراهيم بن الفضل ضعيف عندهم و هو أيضا دليل على وجوب الثلاث. والله أعلم

و ان أتم القراءة امام أو مأموم أو فذ فهوى بتكبير أو بدون تكبير للسجود فتذكر أو نبهه أحد فليستو قائما بلا تكبير ثم يهو للركوع بتكبير لأن ما فعله أولا لم يفعله بنية الركوع وذلك متعين عندي، وقال أبو المؤثر من أصحابنا المشارقة: ان ذلك أحسن وان له أن يقوم الى حد الركوع ويضع كفيه على ركبتيه ويسبح والله أعلم والطمأنينة فرض كالاعتدال في كل ركن: الركوع وغيره قدر الطاقة في جميعه، وقيل أقل ما يكفي منها مقدار ما يسع أقل ذكر ورد في ذلك الركن و أقل ذكر ورد في الركوع والسجود (سبحان ربي العظيم ـــ وسبحان ربي

-

الأعلى) وقيل يكفي أقل ما يسمى طمأنينة، وقيل لا تجب، والصحيح الأول، وفسرها بعض بأنها لبث يسير بعد الاعتدال، وفسرها ابن بشير بأنها سكون ما، وفسرها بعض بأنها استقرار كل عضو في محله وهي غير الاعتدال فانه هو انتصاب الجسم مثلا في القيام و استواؤه في الركوع وهكذا فقد يكون ذلك مع تحرك في المفاصل فلا يكون مطمئنا، ويدل على وجوب الاعتدال والاطمئنان حديث أبي هريرة: أن النبي لا لا دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي ال فرد النبي الله عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله فقال (ارجع فصل فأنك لم تصل، ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال «اذا قمت الى الصلاة فتكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى

D

تطمين