الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤??
شامل الاصل والفرع
را كما ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وقول حذيفة لرجل رآه لا يتم الركوع والسجود ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً ما عليها، وحديث النعمان بن مرة: ان رسول الله قال (ما ترون في الشارب والسارق والزاني» وذلك قبل أن ينزل فيهم القرآن قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فهن فواحش وفيهن عقوبة
حمده
و اسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال «لا يتم ركوعها ولا سجودها، وحديث ابو مسعود البدري عن رسول الله الله لا تجزى الصلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، وحديث أنس (اقيموا الركوع والسجود، وكل ذلك يدل على ان من لم يعتدل فسدت صلاته، وزعم بعض أنها لا تفسد ولو نصب رأسه أو فعل ما فعل اذا أتى بالركوع اللغوي وكذا السجود وغيره، ورد بأن السنة بينت الواجب وأنه لا يسوى ظهره الكريم حتى لا يتحرك اناء الى جهة لو وضع فيه ولا ينصب منه الماء لو صب فيه واذا أتم التعظيم رفع رأسه قائلا «سمع الله لمن أور بنا لك الحمد، ولو فدا ولا يلبث ولا يسبق امامه ان كان مأموما لقوله الله (أما يخشى أحدكم اذا رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار» رواه أبو هريرة ورأيت عن أبي هريرة موقوفا عليه غير مرفوع الى النبي علل: الذي يرفع رأسه قبل الامام أنما ناصيته بيدشيطان، ولا يلبث بين ركن وآخر الا بين الاحرام والقراءة فانه يسكت مقدار بلع الريق أو النفس ولا بأس بترك ذلك، وكذا يسكت بين القراءة والركوع وهي أوكد وان لم يسكت لكن لم يركم بالقراءة فلا بأس، وكذلك بين القيام والقراءة، عبارة بعض لا بد من سكتة ما بينهما، وزاد أبو هريرة وسمرة بن جندب