الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧باب في الركوع والرفع منه
AV
من
وأن يتفق الامام والمأموم على شيء واحد وأن يقول كل من هؤلاء ما شاء الاذكار، وذكر في الايضاح: أنه روى عنه الا الله كان اذا رفع رأسه من
الركوع قال «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال الشافعي وطائفة: يستحب لكل مصل امام أو مأموم أو فد أن يجمع بين «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه لاله جمعهما و قال (صلوا كما رأيتموني أصلي». وقال صاحب سبغ النعم من أصحابنا المشارقة في الفذ: اذا فرغ من الركوع قام وقال سمع الله لمن واستوى قائماً حتى يرجع كل عضو الى. فصله ثم قال ربنا ولك الحمد، وهو سنة فيها، ومن تركهما متعمداً اذا صلى وحده فسدت صلاته اهـ. ومثله الامام فيما يفهم من كلامه. ومراده أن الفذ تركهما جميعاً، وأما ان ترك أحدهما، وقال الآخر فلا بأس وفهمه أبو عبد الله محمد بن عمر و بن أبي ستة على أنه شدد في افراد الفذ أحدهما. والظاهر ما فهمت عنه. قال صاحب سبغ النعم: واختلفوا خلف الامام. فقال قوم يقول: سمع الله لمن حمده، وآخرون لا يقوله بل يقول «ربنا لك الحمد» أو «الحمد الله لا شريك له، و ممن أجاز للمأموم الجمع بين د سمع الله لمن حمده وربنا» الخ الشافعي، قيل ولم يصح في ذلك حديث بل روى جابر بن زيد عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله الله يقول «اذا قال الامام سمع الله لمن
D
حمده قال من خلفه: ربنا ولك الحمد. فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)، وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال (اذا قال الامام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك» الى آخر الحديث بألفاظه في رواية جابر في باقي الحديث، وروى سعيد المقبري عن أبي
اللهم
هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال «سمع الله لمن حمده» قال من خلفه «ربنا ولك الحمد، باثبات الواو وتركها مع ثبوت اللهم كما جاء الوجهان مع عدم
ذكر اللهم، فليس كما قال ابن القيم من الحنابلة: ليس مع ثبوت اللهم الا ترك