شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

باب في السجود

97

يديه لمرت، وروى الشيخ خميس مرفوعا: كان. اذا سجد جافى بمرفقيه وكفيه حتى لو مرت هرة تحت ذراعيه لنفذت، ويكره للرجل لا للمرأة أن يلصق بطنه بفخذيه ولا بأس عند محبوب يجعل مرفقيه عليهما و على الركبتين والصحيح أن هذا منهي عنه. ويضم الأصابع في السجود، وقيل يفرقها ولا فساد بتفريقها في السجود ويفرقها في التحيات والركوع، وقيل يضمها في الركوع ولا فساد بالضم حيث يفرق ولا بالتفريق حيث يضم، وتضم المرأة جسدها في الصلاة كلها ويجعل المصلي كفيه في فخذه بحيث تصل أنامله ركبتيه و تأخذ من ركبتيه وذلك بين السجدتين وفي التحيات وهذا معنى ما روي أنه لو كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى فان الكف اسم للراحة والاصابع فاذا جعل أصابعه بأطرافها على الركبتين صح أن يقال جعل كفيه عليهما كما تقول مسكته بيدي و أنت مسكته بأصبعين أو ثلاث أو أكثر ويدل لذلك أنه أمر بالاعتدال والاطمئنان في السجود فلو وضع راحتيه على ركبتيه كان غير معتدل ويحتمل أن يكون ذراعاه وعضداه طوالا بحيث تصل راحته ركبته في اعتدال وهكذا حكم من يكون كذلك ولا فساد بجعل اليدين في وسط الفخذين أو في أولهما أو في آخر هما بلا تدل على الركبتين وتفسد بجعلهما على الخاصرة، لما روي أنه لا نهى عن الاختصار في الصلاة أي عن جعل اليدين في الخاصرة في القيام أو في التحيات أو غيرها، وكذا روي لايصل أحدكم وهو مختصر» وتجزى الجبهة عن الأنف ولا عكس هذا هو مشهور المذهب ومشهور المالكية، وأجاز بعض العلماء العكس على كراهة والصحيح عندي أنه لا تجزى احداها عن الأخرى لحديث الايضاح (لا تتم صلاة رجل لا تمس أنفه الارض حين تمس جبهته. و المراد فسادها لا نقص ثوابها بدليل حديث الدار قطني «لا صلاة لمن لم يصب من الأرض ما يصيب الجبهة، ولفظ عبد الحق في أحكامه: الدار قطني

أنفه من

13 - الشامل - ثان