شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

98

شامل الاصل والفرع

عن ابن عباس عن النبي عل (لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، وهو الموجود في صحيح الدار قطني ودعوى ان المراد لا صلاة كاملة الثواب تحتاج الى دليل لأنها خلاف المتبادر بسبب ادعاء الحذف و أما حديث الايضاح عن ابن عباس أن النبيء لم قال (اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: الجبهة والكفان والركبتان والقدمان» سواء كان قوله الجبهة الخ من كلام ابن عباس أو من الحديث كما يدل عليه كلام الايضاح بعد ذلك اذ سماه من الحديث فلا دليل فيه على جواز ترك الانف، بل من تركها عمداً أعاد أبداً، وقيل في الوقت، وانما اراد ابن عباس الجبهة والانف فحذف العاطف والمعطوف والجبهة والانف عضو واحد تنزيلا، ويدل لهذا حديث الايضاح هكذا: وهي الوجه والكفان الخ فعبر بالوجه والذي يمكن السجود به منه الجبهة و و الانف معاً بل السجود بالجبهة يستلزم السجود بالانف ان لم يتكلف تركها وذلك أنه يسجد على كل ما أمكن من جبهته ولا يتصور ذلك الا بمس الانف الارض وانما لا تمس الانف الارض اذا رفع طرف جبهته التالي لما بين الحاجبين وهذا الرفع لا يجوز له، وقد روى عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس: عنه ل (أمرت أن اسجد على سبعة أعظم:

وس

الجبهة ـ وأشار بيده الى الانف واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا أكفت الثياب ولا الشعر، وفي رواية الركبتين بدل الرجلين، ثم رأيت اللخمي قال: الانف والجبهة في معنى الشيء الواحد لا بد منهما جميعا لأنه سجود لابد بالوجه و نسب للجمهور ولو كانا في معنى العضوين لكانت الاعضاء ثمانية وهي في الحديث سبعة مع الاشارة فيه للأنف والله أعلم، وكل من السجدتين حد، وقيل مجموعهما، وقيل الخفض حد و الرفع حد و اللبث في السجدة مع حد، قال ابن بركة: السجدة الأولى فريضة من كل ركعة والثانية

التسبيح

سنة واجبة، ومن ذكر في التحيات الاخيرة أنه لم يسجد الا مرة واحدة