شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

شامل الاصل والفرع

امكنه ان يعتمد على ما يلي الكف فليعتمد عليه ان لم يبلغ ذلك الى الافتراش و ان لم يمكنه هذا وأمكنه على المرفق بلا افتراش اعتمد عليه وان لم يمكنه شيء من ذلك سجد بلاكف ولا ذراع ولا مرفق لأنه قد استطاع بسائر الاعضاء السبعة، وقال غيري يومي وهكذا الضر في الركبتين أو في القدمين على حد ما مر في الكفين كله فان أمكنه أن يسجد بهما فعل بلا أذى والا رفعهما عن الارض كالكفين، فالركبتان يمكنه الاعتماد عليهما فيرفع الرجلين أو الكفين أو جميعهن عن الارض ويمكنه الاعتماد على اليدين والركبتين فيرفع الرجلين لضرر و هكذا من قطعت رجلاه أو يداه أو رجل أو يد أو رجل ويد أو رجلاه ويداه فلا يوم بل يسجد كما أمكنه كما بسطته في شرح النيل، وقيل يو مي، ومن سجد بلا ضرورة عمداً بركبة واحدة أو يد واحدة أو قدم واحدة فسدت صلاته على الصحيح لحديث «أمرت أن اسجد على سبعة آراب، ورخص بعض أن لا تفسد ولو ترك القدمين معاً أو القدمين مع يد أ أو مع يدين أو مع ركبة أو اليدين مع ركبة، ورخص إن سجد

على أكثر السبعة ويردهما الحديث، ولا رخصة في ترك الجبهة والأنف معاً، وان قلت كيف ساعت الرخصتان والحديث قائم، قلت كأن قائليهما يرى أن العدد فيه كل لا كلية حكم على المجموع لا الجميع بمنزلة قولك أوقع السجود على السبعة لا على غيرها، والمراد نفي غيرها. فمن أوقعه على بعضها فقد صح أنه لم يوقعه على غيرها وذلك تكلف بعيد، وفي الاثر: لا يرفع قدميه من الأرض بعد ان يسجد أو قبل ان يضع جبهته عليها لا لعذر فان فعله في أكثر سجوده أساء و في النقض به قولان، وقوله بعد ان يسجد شامل لحال الرفع من السجود والخال من يرفعهما ويردهما قبل تمام السجود ولمن لا يردهما حتى تم، و بعض الناس اذا أراد الرفع منه أو شرع في الرفع رفع قدمه اليمنى ليضعها على اليسرى فقد حكم عليه ذلك الاثر بالاساءة وذكر في نقض صلاته قولين وهكذا الحكم اذا