الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢102
شامل الاصل والفرع
الف سنة فنظر الى العرش فرآه كأول مرة فزاد و رآه بحاله فنكس رأسه وقال: الأعلى، وفي الأثر ان كانت الجبهة تثبت على الارض أو على
سبحان
ربي
مفرش على الارض بلا معالجة جاز وان كانت لا تلصق الجبهة بالارض أو ما فرش عليها إلا بمعالجة لم تجز وان كان يلصق ما فرش على الارض بالارض اذا سجد واذا رفع ارتفع فليتحول الى غيره يمينا أو شمالا ان أمكن، وقيل لا ولكن ان كان يلصق بلا معالجة تمت، وقيل ان ارتفع عرض اصبعين فسدت، ومن سجد مع امام فمنعه الزحام سجد ولو على ظهر رجل، وقيل ينتظر رفع القوم وهو أقرب عندي و به أقول لكن ان دخل الصلاة من أول الامر عالما بأن حاله الى هذا لزمته الاعادة عندي، وللمصلي تأخير عمامته عن مسجده بيده و برأسه ولم يثبت حديث حسن ولا صحيح أنه تا مسجد على كور عمامته. و روى عبد الرزاق عن أبي هريرة: أنه كان لم يسجد على كور عمامته لكن من رواية عبد الله بن محرز وهو عندهم متروك والله أعلم
الباب الحادى عشر
في التحيات والتسليم
يصير
اختلفوا في القعود الواجب في الصلاة، فقيل الجلسة بين السجدتين، وقيل جلوس التحيات الاولى، وقيل جلوس الثانية، وقيل جلوسهما جميعا، وقيل جلوسهما و الجلسة بين السجدتين، وفي المقدار الواجب، فقيل مقدار
ما يقول التحيات، وقيل مقدار ما يقول التحيات المباركات حتى يقول الطيبات وقيل الصالحين، وقيل حتى يقول (أشهد ان لا إله إلا الله، وقيل حتى يقول ورسوله. وفي الواجب من قراءتها، فقيل قراءة الاولى، وقيل الثانية، وقيل كلتيهما، وقيل لا تجب احداهما، وانما الواجب القعود، واختلف في القدر الواجب