الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤10
شامل الاصل والفرغ
هما سنتان، عن مالك رواية بوجوب الأخير، والله أعلم. ومن تعمد الدعاء في التحيات الأولى أعاد الصلاة على الصحيح ولو بما في القرآن وان دعا بما في القرآن سهوا فلا اعادة، ومن كرر شيئاً من التحيات أو من غيرها أعاد إلا ان كرره لمذر كسهو وكتر ديد وكقراءته بلحن ولو كان لحنا لا يفسدها فانه لا بأس في اعادته وكقراءته بلا تجويد فيعيده مجودا وكقراءته مستصحباله بتفسيره في قلبه بغير معناه أو موقعا له على غير ما وقع، وقيل لا تفسد بالتكرير بلا عذر عمدا الا ان كرره ثلاثا، ولا فساد بتكرير القرآن في محله غير الفاتحة وفي تكرير الفاتحة خلاف
ولا تجب الصلاة على النبي عل الله في الصلاة عندنا وعند جمهور جمهور المالكية والحنفية والحنبلية فيجوز أن تنوي بالصلوات الطيبات الصلوات الخمس الله، أو
الصلوات كالها له، أو العبادات، ويجوز أن تنوي الصلوات عليه، وقالت الشافعية: بوجوبها في الصلاة، فقال بعضهم هي التي في قول المصلي الصلوات الطيبات أي أنواع الادعية أو الرحمات له لا له وانه لا يجوز أن ينوي بها إلا
ذلك وان اعتقد ذلك ولم يحضر بباله عند التلفظ بذلك ولم ينو غير ذلك صحت، وان لم يعتقد أو نوى غير ذلك فهو غير مصل عليه ما فتفسد صلاته، وقال بعضهم يصلى عليه عقب قوله ورسوله، وعليه فيجوز له أن ينوي بالصلوات الطيبات ماشاء مما ذكر كله، وان لم يصل عليه عقب قوله ورسوله أعاد صلاته ولو نوى الصلاة عليه بقوله الصلوات الطيبات الا ان استدركها قبل التسليم فلا تفسد صلاته، ولو فصل بين قوله ورسوله والتسليم بالدعاء أو بقوله وأن ماجاء به حق، أو قوله أشهد أن الموت حق الخ أو غير ذلك، وقالت المالكية الصلاة عليه علل عقب قوله ورسوله سنة غير واجبة، وقلنا نحن انه نقل مستحب، و ممن ذكر الخلاف في وجوبها من المالكية ابن الحاجب، ذكر أن المالكية اختلفوا قال انه سنة في الصلاة على الصحيح، فأشار بقوله على الصحيح ان في
ن