شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

باب في التحيات والتسليم

107

يريد بالصلاة

الخ فلا دليل فيه على أنه يقول بعد التشهد بل يحتمل أن الصلاة على رسول الله صل الله أي كان يقول في صفة الصلاة عليه «اللهم» الخ واكثر الطرق عن كعب يدل على أن السؤال عن صفة الصلاة لا عن عن محلها فلم يثبت للشافعي دليل على وجوب الصلاة عليه في الصلاة بعد التشهد فضلا عن أن تجب بوجوب التشهد، وذكر شارح من شراح رسالة ابن أبي زيد وهم مالكيون: ان الشافعى انفرد بادعاء وجوب الصلاة عليه في الصلاة وكذا جماعة من المالكية كأبي جعفر الطبري (1) و الطحاوى وابن المنذر والخطابي، وليس ابن المنذر شافعياً كما قيل بل مالكي، ونقل ابن كثير وابن القيم وابن حجر وابن النقاش .. و هم شافعيون الوجوب عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدرى وجابر بن عبد الله، ونقله أصحاب الشافعي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والشعبي وأبي جعفر الباقر ومقاتل، ويجاب من جهة مذهبنا بان مر من أطلق في خبره الوجوب في الصلاة حملنا خبره على

أن

(1)

مراده بالصلاة قول المصلي الصلوات الطيبات فلا يتركه بل يذكره ويعني به الصلاة عليه، ولسنا نخطيء من يوجب أن ينوى بقوله الصلوات الطيبات الصلاة عليه، وأخرج الحاكم عن ابن مسعود: يتشهد الرجل تم يصلى على النبي ثم يدعو لنفسه، و يجاب من جهة مذهبنا أنه لا يدل على الوجوب من دليل خارج. وأنما الواجب التشهد و أما الصلاة عليه والدعاء فلا يجبان، وذكر ابن حجر ان هذا أقوى شيء يحتج به للشافعي، قال فان ابن مسعود: ذكر ان النبي على الله عليهم التشهد في الصلاة وانه قال «ثم ليتخير الدعاء ماشاء، فلما ثبت منه ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء

من

(1) قوله: والطحاوي الخ الظاهران الكلام ليس معطوفا على المحرور بل مستانف لان الطحاوي من الحنفية واما ابن المنذر والخطابي فمن المالكية وقول المصنف فيما ياتى رهم شافعيون فيه هو اذان ابن القيم من الحنابلة وقد سبق للمصنف رحمه الله عده من الشافعية ايضا فصححناء يكونه من الحنابلة الم يكن ابن القيم يوما شافعيا. والله اعلم

ه