شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢

34

شامل الاصل والفرع

ولو بقيد، وتكتب للصبي حسناته لا سيئاته و قيل لا يضرب على الصلاة من لم يبلغ، وأجاز بعضهم لأم اليتيم ضربه عليها، ولقائم اليتيم تهديده بالضرب والاساءة اذا خاف من بروزه وله ربطه ولا يلزمه تأثير الحبل اذا كان بجبده، ولمعلمه ضربه على التعلم والأدب لا غير، ودليلي في ذلك كله «يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، اعتباراً اللفظ، وان تركه تضييع له ولو فرضنا الآية في ماله خاصة لقيس بدنه

بعموم

عليه، وجاز تعليم القرآن وقراءته ولو في المصحف ومسه من غير علاقة بلا وضوء، وقيل لا، لا بجنابة أو حيض أو نفاس، وأجيز بهن آيتان، أو سبع، أو ما لم تتم السورة، أو بلا حد لخائف نسيان ومستوحش، أو يرخص للحيض والنفائس فقط أقوال، وكره بثوب نجس ويحمله الاقلف والمشرك والجنب والحائض والنفساء بعلاقته لا بجلده أو قمطراه بحيث يحسه ولو مع حائل. ولا

بأس باعجاب القاري بصوته، وان قصد به اعجاب الناس حبط، وروي احملوا المصحف واقرأوا القرآن على أي حال وادخلوا المسجد الا جنباً ويجوز أخذ الاجرة على تعليم الحساب و على القسمة و لو من مال اليتيم، ومنع أخذ الاجرة عليهما غيري، والصحيح ما ذكرت لأن ذلك عناء، ولا يجوز أخذها على قيام رمضان عندنا لأنه من الدين واختلف غيرنا، ويجوز على تعليم الخط و على بري الأقلام وعلى تعليم بريها وعمل المداد وتعليمه وسائر الصنائع ولو بمقاطعة بمعين لمدة، وما يعطى لمعلم القرآن أو العلم على التعليم فلا يأخذه، وانما يأخذ ما أعطي تقرباً به الى الله، ورخص بدون أن يقصد الاكل بالدين ودون أن يشارطه ولو قصد المعطي الاعطاء على الدين، وأجازه المالكية ولو بمشارطة، وأكثر الأمة على المنع كما هو المذهب لأن ذلك دين

٤٢ / ٥٥٩