الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦126
شامل الاصل والفرع
قبالته يشير بها اليه ويرد على من كان يسلم عليه يساره وان لم يكن أحد عن يساره فلا يرد الى جهة اليسار، وقيل يبدأ بالرد على الامام تم اليمين ثم اليسار ويخفى المأموم الثالثة وأصل ذلك قول الله تعالى ه واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها، اذا قلنا يقصد الحاضرين بالتسليم والرد في الصلاة كالبدء وأجيز الرد بوعليكم السلام وأجيز وعليك السلام، والصحيح أن لا يعتقد امام أو مأموم بدها ولا ردا بل يسلم الامام ويسلون كما هو المروي عن رسول الله ولو صح لهما ان ينويا من حضر، والله أعلم
الباب الثاني عشر
في السهو
انما يلزم السجود للسهو لا للنسيان والفرق بينهما ان السهو في الشيء تركه عن غير علم بتركه والسهو عنه تركه مع العلم بتركه والنسيان زواله من الحافظة والمدركة والسجود أنما يلزم بالوجه الأول من وجهى السهو والشيء فيه زائل عن القوة الحافظة باق في المدركة فلو نبه بأدنى تنبيه لتذكر مثل أن يقال له ما تقول في كذا وهل فعلت كذا أو قلت كذا فيجيب بالثابت وأما الناسي فلو قيل له ماذا يلى آية كذا أو كلام كذا لم يحضر له الواقع بمجرد هذا القول، قال الازهري: السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب الى غيره، و نحوه قول الجوهري وغيره، وذكر بعضهم ان السهو جائز في الصلاة على الانبياء صلى الله عليهم وسلم بخلاف النسيان وان النسيان غفلة وآفة والسهو انما هو شغل فكان النبي علالالالالا يسهو في الصلاة ولا يغفل عنها وكان يشغله
عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها ويرد ذلك قوله م