الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠شامل الاصل والفرع
علم بذلك في الوقت ولم يعد حتى فات فالمغلطة ويلزم في ذلك كله السجود اذا حكم. بصحة الصلاة، والله أعلم قعد من السجدة الأخيرة من الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية. ومن
وشك هل بقيت ركعة فقيل يقرأ انتحيات، ثم يقوم فيأتي بركعة فيقعد ويقرأ التحيات أيضاً. فان كانت صلاته قد تمت عند قراءته التحيات التي قبل هذه المزيدة لم تضره الركعة بعد التمام بناء على أنه لا يفسد الصلاة شيء اذا لم يبق. الا التسليم والا لم تضره التحيات الأولى المحتاط بها بناء على أن زيادة ما يصلى به و ما يشبه ما في القرآن لا تفيد الصلاة ويسجد للسهو، وقيل انما يفعل ذلك في الثلاثية فقط كالمغرب والوتر والنفل اذا ثلث، وقيل يعيد في ذلك كله لعدم اليقين وللزيادة وهو الصحيح عندي غير أن من يعتاده الشك و يولع به ينبغي أن يؤخذ له بذلك أو بقول ابن محبوب: ان من يصلي ويشك يصليها ثلاثاً ان اعتراه الشك فيهن ويصليها مرة رابعة ويمضي بها على أحسن ظنه
أنه
أو بقول ابن علي: البدل من الشك أنما هو مرة وبعدها من الشيطان يعني عضي في المرة الثانية على أحسن ظنه ولا يصليها مرة ثالثة، وقيل يصليها ثلاثاً
و يلغى الشك في الثالثة ولا يعتبره ولا يصليها مرة رابعة، وقيل يعيد حتى يتيقن أو يخاف فوت الوقت، وقيل ولو فات وينوي أن التامة صلاته،
وقيل يرجع
هي
6
ومن شك في شيء بعد الدخول في الحد الذي بعده فلا رجوع عليه كمن شك في أنه سجد سجدة واحدة بعد شروعه في قراءة التحيات أو بعد شروعه في القيام، اذا شك بعد الشروع في القيام ولو استوى قائماً ويسجد للسهو وان شك بعد ابتداء القراءة فلا يرجع ولا سجود سهو عليه. ومن لم يدر كم صلى فانه يقطعها من حينه ويعيدها. قاله أبو نوح. قال أبو المؤثر: وبرأيه، وجهه أنها مشكوك فيها لا تبرأ ذمته بها فأتمامها على شك لا يجدي ولا يدري هل يوافق ما احرم عليه ونواه أم لا. وقال أبو عبيدة: يمضي على
تأخذ