الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢132
شامل الاصل والفرع
في القراءة مضى فيها ولا عليه، وان سلم بعده خيف عليه نقضها، وقال ابن المسبح:
هو
قائماً
لا نقض عليه ولا يرجع يقعد منتظراً لتسليمه وان سلم الامام وكان سلم قائماً يعني اذا أتم وقيل يرجع اذا أتم وقيل يرجع قاعداً حتى يسلم الامام فيقوم يتم ويسجد،
ورخص بعضهم فيمن انصرف من صلاته قبل الامام بعد ما قعد للتحيات معه صحت صلاته، والله أعلم، وان صلى اثنان جماعة فشك أحدهما فالمأموم أيضاً يجتزئ بقول الامام انها تامة اذا فرغ وسأله كذا قيل، قلت: لا يحتاج الى سؤاله وقوله بعد الفراغ، بل يجتزي بما فعله في الصلاة لأنه امامه يقتدي به ما لم يتيقن غلطه، ويجتزي الامام بقول المأموم بعد الفراغ انها تامة ان صدقه وقيل ان كان أميناً لا بفعله في الصلاة، وقيل يجتزي به أيضاً، واذا كانوا جماعة لا يدخلها شك وغفلة اجتزى بفعلهم، واذا شك مضى على أحسن ظنه أو على ما تيقن وسال بعد المأموم حتما بعد السلام اذا لم تكن جماعة كذلك فانه يكتفي
بفعلها فانظر شرحي على النيل، ويسجد في ذلك، والله أعلم والهوية من الركوع والتكبير معها هما عند بعض من القيام فيرجع للقراءة
ان شك فيها ما لم يفرغ منهما و يصل ركبتيه، وقيل هما من الركوع فلا فلا يوجع اذا شرع فيهما أو في أحدهما وكذا ان شك في الركوع أو في «سمع الله لمن
حمده، خارا للسجود ويسجد، وقيل لا سجود الشك رجع اليه أو لم يرجع، والله أعلم. واذا انتقضت الصلاة بعد صحة الدخول فيها ولم ينتقض الوضوء أعيد ما قبل الاحرام كله عند بعض، وقيل النية والتوجيه وتجديدها، وقيل التوجيه وتجديدها، وقيل تجديدها، وقيل الاحرام فقط مع ما بعده وكذا اختلف ان تبين له انتقاضها بعد الفراغ ان لم يطل ما بعده، وقيل ولو طال ما لم ينتقل وليس كما قيل انه ان فرغ و لزمته الاعادة أقام ووجه بلاخلاف، والله أعلم. قال ابن بركة: جاز لمصل أن ينصرف ان كان عنده انه قد أتم وان لم يقيقن لما روى أنه على الله قد سلم عن ركعتين فقال له ذو اليدين: أقصرت